الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 12:45 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

خبير قانوني يكشف مدد الحبس الاحتياطي ومن له الحق في إصداره

حبس
حبس

كشف المستشار محمد عطية، المحامي بالنقض، والخبير القانوني، عمّن له حق في إصدار قرار الحبس الاحتياطي للمتهم وهم النيابة العامة التي لها السلطة بالحبس للمتهم 4 أيام فقط، والقاضي الجزئي، وهو لا يجوز إعطاء المتهم اكثر من 15 يوم حبس احتياطي وسلطته إعطاء المتهم 45 يوم حبس احتياطي منفصل، بينما محكمة الجنح المستأنف المنعقدة في غرفة المشورة، ومن حق المحكمة إعطاء المتهم 15 يوم أو 30 يوم أو 45 يوم متصلة حبساً احتياطيا ومدة الحبس لا تتعدى 5 أشهر.

اقرأ أيضا: تفاصيل رفع زوج دعوى نفقة على زوجته


وأضاف "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن من له الحق في إصدار قرار الجبس الاحتياطي محكمة الجنايات وهي المحكمة المختصة ومن حقها إعطاء المتهم مدة لا تتجاوز عن 45 يوم متصلة ولمدة تقل عن 18 شهر متصلة أو سنتين مع عدم جرائم ويجب إلغاءها في القانون المصري خاصة مع القضايا التي يتم الحكم فيها بالإعدام أو المؤبد، مشيرا إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي لا تتعد سنتين أي 24 شهر إلا في القانون الجديد في قضايا الإعدام أو المؤبد يكون الحبس الاحتياطي مفتوح وغير محدد المدة.

وتابع: "قرار حبس المتهم 4 أيام أو 15 يوما هي في الأساس تتعلق بنوع الجريمة المرتكبة التي تباشرها جهات التحقيق وليس لها علاقة بشخص المتهم، وتصدر في القضايا الكبرى التي يتهم فيها الموظفين العموميين الذين يتولون وظائف حساسة، ولذلك يصدر قرار الحبس 15 يوما قابلة للتجديد حسب القواعد المعول بها في النيابة العامة التي وضعها القانون للحبس على ذمة القضايا خاصة المتعلقة بالجرائم الكبرى التي تضر بسلامة وأمن المجتمع".

https://youtu.be/tiY19k1fVu8