الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 03:35 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ أسوان ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدان مركز العزيمة بأسوان الجديدة ويشيدان بالخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة منع تداول عملات أجنبية بالسوق السوداء بحملات للأمن العام سعده: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق استقرار السوق المحلي جيش الاحتلال إلاسرائيلي يبدأ موجة هجمات على طهران مدحت بركات: اصطفاف المصريين خلف القيادة ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” رئيس المدينة يقود حملة مرور ميداني للتأكد من الالتزام بترشيد الإنارة العامة بشوارع الرحمانية سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-6-2025 بمختلف محال الصاغة في لحظة غضب.. جاره أطلق عليه النار وأوقعه غارقًا في دمائه حملات مرورية مكثفة بالقاهرة والجيزة لضبط المخالفين ورفع السيارات المتروكة 400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة

حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغير.. المفتي يُجيب

الزكاة
الزكاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: زكاة الفطر: هي المال الذي يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته.

وعن حكم إخراج زكاة الفطر عن الغير تبرعًا، قال مفتي الجمهورية: الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول دون استئذان منهم، فإنه الذي يتحمل النفقة عليهم، ويكفي في ذلك نيته عنهم؛ إذ العبادات لا تصح إلا بالنية، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجزئ إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه حتى يقوم الإذن مقام النية.

واختتم الدكتور شوقي علام، قائلاً: أن ما ترغب فيه من مجاملة جارك المريض بإخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ هو أمرٌ جائز شرعًا، بشرط أن تستأذنه في ذلك؛ فإن أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.