الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 08:40 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغير.. المفتي يُجيب

الزكاة
الزكاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: زكاة الفطر: هي المال الذي يَجِبُ على المسلم بإتمامه شهر رمضان المبارك؛ غنيًّا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، فيخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممَّن تلزمه نفقتهم إذا ملك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته.

وعن حكم إخراج زكاة الفطر عن الغير تبرعًا، قال مفتي الجمهورية: الأصل في زكاة الفطر أن يخرجها الإنسان عن نفسه وعمَّن يعول دون استئذان منهم، فإنه الذي يتحمل النفقة عليهم، ويكفي في ذلك نيته عنهم؛ إذ العبادات لا تصح إلا بالنية، ولذا ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجزئ إخراجها عن الأجنبي ممَّن لا تلزمه نفقته ولا ولاية له عليه كاملة إلا بإذنه حتى يقوم الإذن مقام النية.

واختتم الدكتور شوقي علام، قائلاً: أن ما ترغب فيه من مجاملة جارك المريض بإخراج زكاة الفطر عنه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ هو أمرٌ جائز شرعًا، بشرط أن تستأذنه في ذلك؛ فإن أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.