الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 09:12 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.

أجابت الإفتاء، فى فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لها، قائلة: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه، لعدم تقصيره، ولايلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج.

وتابعت الإفتاء: "أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم، لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة".

وأشارت الإفتاء، إلى أنه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبوثور، والإمام الشّافعيّ في القديم،- وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام.

واستدلت بالسنة النبوية، لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

واستكملت الإفتاء: "أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبوعبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر".

واختتمت الإفتاء: "المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه، والله تعالى أعلى وأعلم".