الطريق
الأربعاء 25 يونيو 2025 01:03 صـ 28 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أسامة كمال يفتح ”الصندوق الأسود” للمشروع النووي الإسرائيلي: هكذا بنت إسرائيل قنبلتها في صمت العالم فيديو| انفجار غامض يهزّ غربي دمشق وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي ”النجار” يبحث موقف المرافق بالمنطقة الصناعية بأبورواش ويوجّه بحزمة إجراءات عاجلة نائب المحافظ تناقش آليات تنفيذ مخططات التنمية وتحديث مخططات التطوير بكرداسة والبدرشين محافظ الغربية: محور محلة منوف خطوة نحو تنمية متكاملة وتطوير شامل للبنية التحتية توريد 150 ألف طن قمح لصوامع الغربية منذ بدء الموسم فعاليات توعوية وورش فنية ضمن الأنشطة الصيفية لثقافة الغربية ندوة تثقيفية بمجمع إعلام طنطا حول ”القيم الدينية ودورها في ترسيخ الولاء لدى الشباب” - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يعرض حوافز الدولة التمويلية والضريبية للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بالصين اقتصادية قناة السويس تشارك بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي ”Africa Health ExCon2025” في نسخته الرابعة وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية

هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟.

أجابت الإفتاء، فى فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لها، قائلة: إذا أفطر الصائم بعذر واستمر العذر إلى الموت فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يصام عنه ولا فدية عليه، لعدم تقصيره، ولايلحقه إثم؛ لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه، كالحج.

وتابعت الإفتاء: "أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى مات فللفقهاء فيه قولان: فالجمهور من الحنفية والمالكية والجديد من مذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة يرون أنه لا يصام عنه بعد مماته بل يطعم عنه عن كل يوم، لأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة فكذلك بعد الوفاة كالصلاة".

وأشارت الإفتاء، إلى أنه ذهب أصحاب الحديث وجماعة من السلف كطاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبوثور، والإمام الشّافعيّ في القديم،- وهو معتمَد المذهب الشافعي والمختار عند الإمام النّوويّ، وقول أبي الخطّاب من الحنابلة-: إلى أنّه يجوز لوليّه أن يصوم عنه، زاد الشّافعيّة: ويجزئه ذلك عن الإطعام، وتبرأ به ذمّة الميّت، ولا يلزم الوليَّ الصّومُ بل هو إلى اختياره وإن كان أَولَى من الإطعام.

واستدلت بالسنة النبوية، لِمَا رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، ورويا أيضًا من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».

واستكملت الإفتاء: "أما الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبوعبيد فقالوا: لا يُصام عن الميت إلا النذر فقط؛ حملاً للعموم في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها على خصوص حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بينت رواياتُه أنه صوم نذر".

واختتمت الإفتاء: "المراد بالولي الذي له أن يصوم عن الميت: القريب مطلَقًا، ويجوز للأجنبي عن الميت أن يصوم عنه بإذن وَلِيِّه، والله تعالى أعلى وأعلم".