الطريق
السبت 3 مايو 2025 09:47 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس شاهد| من داخل غزل المحلة.. شباب مصر يصنعون معجزة النسيج بأيديهم سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة «التجلي الأعظم».. مشروع تخرج بإعلام الأزهر يلقي الضوء على المعالم السياحية في مدينة سانت كاترين رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما رئيس جامعة أسوان يكرم أساتذة كلية الإعلام المشاركين في تحكيم مشروعات تخرج طلاب آداب إعلام لوحات استعراضية متنوعة لشباب كفر الشيخ تزين خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة في منافسات مجال الفنون الشعبية وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكونغ فو يشهدان افتتاح البطولة الأفريقية بالقاهرة أحمد سعد يتعاقد مع روتانا لتقديم أغانى تليق بمشواره الغنائي رومانيا تستعد لخوض انتخابات رئاسية حاسمة وسط أجواء سياسية واقتصادية مشحونة الثقافة تختتم ملتقى ”أهل مصر” العشرين للفتاة والمرأة الحدودية بالعريش الفنان فتوح أحمد يكشف عن مواقف إنسانية في حياة سليمان عيد خلال مشواره الفني

ما حكم رد الشبكة والهدايا التي استهلكت عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.

أجابت دار الإفتاء، فى فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء، قائله: "إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين".

وتابعت الإفتاء: "فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده".

ولفتت الإفتاء: "أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"".

واستكملت الإفتاء: وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

واختتمت الإفتاء، قائله: "وعليه: فإنَّه ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة، والله سبحانه وتعالى أعلم".