الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:37 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق وسائل إعلام إيرانية تنفي مقتل أحمدي نجاد أسامة كمال يقدم قراءة في تاريخ إيران: مشروع عقائدي يتجاوز الدولة ويستهدف المنطقة منتخب مصر لكرة اليد للشباب يفتتح مشواره في مونديال بولندا بمواجهة السعودية.. وأون سبورت تنقل اللقاء إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية

ما حكم نحر الأضحية بالآلات الكهربائية الحديثة؟ الإفتاء توضح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في الذبح بالآلة الكهربائية"الذبح الآلي"المستعملة في كثير من البلاد، قائله: "الآلة إذا كانت تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية لشروط الذبح فلا تحل ذبيحتها".

الإفتاء توضح حكم الذبح الألي

وأضافت الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها، أن الله جعل الذبح شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا، لافته إلى أن الفقهاء أشترطوا عدة شروط لحل الذبيحة.

الذبح الآلي حكمه الشرعي

وأشارت الإفتاء إلي أن تلك الشروط منها ما يتعلق بآلة الذبح، التي تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين، الأول: أن تكون محددة تقطع بحدها لا بثقلها، الشرط الثاني: ألا تكون سنًا ولا ظفرًا.

حكم الشرع في الذبح بالآلات الحديثة

وتابعت الإفتاء: "أن طريقة الذبح بالآلات الحديثة "الآلة الكهربائية" إذا توفرت الشروط المذكورة سالفاً في الذابح، وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها".

حكم الذبح بالطرق الحديثة

واستكملت الإفتاء: "أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية فلا تحل ذبيحتها".

اقرأ أيضا: المفتي: التجار الذين يستغلون حاجة الناس آثمون شرعًا