الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 03:35 مـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء توضح حكم قتل القطط والكلاب المؤذية

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

ردت دار الإفتاء المصرية، علي سؤال ورد إليها من أحد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يقول السائل: ما حكم قتل القطط والكلاب المؤذية؟

حكم قتل القطط والكلاب المؤذية

أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائله: "مِن المقرر شرعًا أنَّ الإسلام دين الرحمة والرأفة والرفق بجميع مخلوقات الله تعالى سواء كان إنسانًا أو حيوانًا، فالرفق جماعُ كثيرٍ مِن الفضائل؛ فقد روى مسلم في "صحيحه" أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»".

واستكملت الإفتاء: "وفي واقعة السؤال: فإنَّ القطط والكلاب وغيرها ممَّا ورد ذكره في طلب السائل مِن مخلوقات الله التي لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها إعمالًا لقواعد الرحمة والرأفة والرفق بها؛ لأنَّها مِن مخلوقات الله المُسَبِّحة بحمده، ولمَا لها مِن فوائد في هذه الحياة".

حكم قتل القطط والكلاب المؤذية

وأضافت الإفتاء، أنه إذا كانت بعض المخلوقات؛ كالقطط الضالة، والكلاب الشاردة وغيرها مِن الحيوانات التي تُشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان بحيث تهدّده في نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت له رفع الضرر، ووضعت لذلك قواعد شرعية مؤدَّاها أنَّه "لا ضرر ولا ضرار".

واختتمت الإفتاء: "رخصت الشريعة الإسلامية له التخلص منها، وجاءت السنة النبوية تؤكد هذه القاعدة فيما روي عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ -أي: الذي يقع على الجيف-، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحِدَأَةُ» رواه مسلم، والكلب العقور الذي يعض النَّاس ويؤدي بهم إلى الهلاك، والله سبحانه وتعالى أعلم".