الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 07:27 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم” ندوة تعريفية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تنفيذ 70 مشروعاً لتطوير وتأهيل الترع والموارد المائية بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه بالبحيرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال

«الإفتاء» توضح حكم استخدام الصاعق الكهربائي عند الذبح

مواشي
مواشي

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: ما حكم استعمال الصاعق الكهربائي عند الذبح؟ وذلك من أجل السيطرة على الحيوان قبل ذبحه.

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، قائلة: إذا ثبت طبيًّا وعلميًّا أن استخدام طريقة ما للسيطرة على الحيوان قبل ذبحه يترتب عليها خروج الحيوان من الحياة المستقرة إلى موت أو إلى حركة مذبوح لا يتحرك بالإرادة، مما يتعارض مع شروط الذبح المقررة في الفقه الإسلامي فإن هذه الطريقة لا تجوز شرعًا.

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وأضافت الإفتاء: أما إذا اقتصرت آثارها على إضعاف المقاومة أو تخفيف الألم فقط، وبحيث لو ترك دون ذبح لعاد إلى حياته الطبعية، فإنه يجوز استخدام هذه الطريقة للسيطرة على الحيوان قبل ذبحه في هذه الحالة؛ لأنه لا يتعارض مع القواعد الشرعية في ذبح الحيوان.

واستكملت: أما التسمية على الحيوان فإنها سنة وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية؛ فلا يضر عدم ذكرها أصلًا إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، وتشغيل آلة الذبح يقوم مقام مباشرته إذا كانت آلة الذبح تقتل بحدها لا بأي طريقة أخرى.

وعليه: فيلزم أن يكون المكلَّف بتشغيل الآلة مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون ملحدًا أو شخصًا يدين بأيدين آخر.