الطريق
الجمعة 10 مايو 2024 07:22 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

دون ترخيص.. عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني

 عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص
عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص

يبحث البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون ترخيص بمزاول المهنة، حيث إنه يتطلب من البعض عند إجراء التعاملات المالية أو الشراء من خلال شبكة الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية إدخال التوثيق الإلكتروني، وترصد لكم جريدة «الطريق» خلال السطور التالية عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى دون الحصول على ترخيص.

اقرأ أيضا:«للتصدي للجرائم الإلكترونية».. تعرف على كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت


عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكتروني


وكانت المادة 23 حددت بينت عقوبة إصدار شهادة تصديق إلكترونى بدون ترخيص بالحبس مع الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.

كما أنشأ القانون رقم 15 لسنة 2004 هيئة عامة تسمى ب"هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" كما وضع لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي الكائن بمحافظة الجيزة، بالإضافة لإنشاء فروع مختلفة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، بالإضافة لزيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، كما تهدف ايضا إلى الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2004 نظم بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني بالإضافة للأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.