الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 12:33 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أسماء الفائزين بمنح التفرغ للعام القادم تكنولوجيا المعلومات تُعلن نتائج الدورة الـ37 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة رسمياً ...الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتعليم للعام الدراسي القادم محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة”

أول يناير .. وزير العمل يوجة بتطبيق الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص

وزير العمل
وزير العمل

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشأت، لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

وبدوره، أكد وزير العمل، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهريًا، وبلا إستثناءات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج".

هذا، وشددت"وزارة العمل" في بيان لها، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص "3500 جنيه"، بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج " من المادة "1" من قانون العمل.

اقرأ أيضًا: الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. غدًا

أوضحت أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق "الحد الأدنى"، وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند "ج" من المادة رقم "1" من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل"العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة"، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وأشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا "القرار"، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره "المجلس".

موضوعات متعلقة