الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:22 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

هل يمكن تأجيل الدين لأداء فريضة الحج؟

حج
حج

قالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي ردا على سؤال أحد المتابعين، أنه يشترط فيمن أراد الحج وعليه دين أن يكون دينه مؤجلا ولا يؤثر أداؤه لفريضة الحج على سداد هذا الدين، وذلك بأن يترك مالا كافيا لسداد الدين أو أن يأذن له الدائن بالسفر للحج؛ وهذا متحقق في عمليات التقسيط المنظمة بالشكل المتعارف عليه حاليا، والذي تكون فيه الأقساط محددة سلفا، ويتم الاتفاق فيه بوضوح بين الطرفين على كيفية سداد تلك الأقساط وأوقاتها.

وأضافت الإفتاء أنه إذا كان الفقهاء أجازوا -على الجملة- الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله، فإنه وقياسا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.

واستدلت الإفتاءبما روى ابن أبي شيبة في "المصنف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفا عليه: أنه سئل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: «يسترزق الله ولا يستقرض»، قال: وكنا نقول: "لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني" (9/ 135) عن سفيان الثوري أنه قال: [لا بأس أن يحج الرجل بدين إذا كان له عروض إن مات ترك وفاء] اه.

واختتمت دار الإفتاء قائلة : فإنه يجوز شرعا لمن كان عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يحج إذا اطمأن إلى أن أداء فريضة الحج لا يؤثر على سداد هذه الأقساط في أوقاتها المحددة لها سلفا؛ كأن يتوفر له من المال ما يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله.

موضوعات متعلقة