الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 02:59 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه

عقوبات صارمة لنشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء وفق قانون العقوبات

شدّد قانون العقوبات المصري على مواجهة الجرائم الإلكترونية وكل أشكال نشر أو تداول المواد التي تخدش الحياء العام أو تتضمن تحريضاً على الفسق والفجور عبر المنصات المختلفة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال نصوص قانونية واضحة تضع حدوداً رادعة لهذه الأفعال.

فقد نصّت المادة (178) على أن كل من يقوم بصناعة أو حيازة مواد بصرية أو مكتوبة أو مطبوعة، مثل الصور أو الرسومات أو الإعلانات أو المخطوطات، بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض أو الإيجار أو حتى اللصق والنشر، إذا كانت هذه المواد منافية للآداب العامة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل هذه العقوبة أي محتوى يُعدّ مسيئاً للحياء العام أو يُثير الغرائز بشكل غير مشروع، وهو ما يعكس سعي المشرّع لحماية المجتمع، ولا سيما فئة الشباب، من التأثيرات السلبية لمثل هذه المواد.

كما جاءت المادة (178 مكرراً 1) لتشدد المسؤولية في حال ارتكبت الجريمة من خلال الصحف، حيث يُعدّ رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر. وفي الحالات التي يتعذر فيها معرفة مرتكب الفعل الأصلي، يُحاسب الطابعون والموزعون والعارضون بوصفهم مسؤولين مباشرين.

ووفق النص ذاته، يمكن أن تطال العقوبة أيضاً المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ثبت أنهم ساهموا عمداً في ارتكاب هذه الجرائم، خاصة عند ارتكابها عبر وسائل النشر الصحفي أو أي وسيلة إعلامية أخرى.

ويؤكد هذا التشديد القانوني أن الدولة تتعامل بجدية مع قضايا نشر الفساد الأخلاقي عبر الوسائط المختلفة، بهدف الحفاظ على القيم المجتمعية وصون الآداب العامة، مع تحميل المسؤولية القانونية لكافة أطراف عملية النشر أو التوزيع دون استثناء.

موضوعات متعلقة