الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:41 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي

عقوبات مشددة للتزوير في مستندات الشركات والجمعيات وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجرائم التلاعب والتزوير في المستندات، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والهيئات ذات النفع العام، وذلك في إطار حماية الثقة العامة وضمان سلامة المعاملات.

فقد نصّت المادة (214 مكرراً) على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات تخص إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة قانوناً أو المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتضاعف العقوبة لتصل إلى عشر سنوات إذا كان التزوير أو الاستعمال واقعاً في محررات لكيانات تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في أموالها بأي صفة.

كما أوضحت المادة (215) أن كل من ارتكب تزويراً في محررات خاصة بالأفراد، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بحقيقتها، يعاقب بالحبس مع الشغل. ويأتي هذا النص ليؤكد حرص المشرّع على حماية العلاقات والمعاملات اليومية بين المواطنين من أي عبث أو احتيال.

أما المادة (219) فقد عالجت مسألة تسجيل بيانات غير صحيحة في دفاتر الفنادق أو المقاهي أو المحلات المفروشة المعدة للإيجار، حيث يعاقب كل صاحب منشأة يقيد أسماء مزورة وهو على علم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي.

وتعكس هذه التشريعات حرص الدولة على مواجهة جرائم التزوير بكافة أشكالها، باعتبارها تهديداً خطيراً للثقة العامة وللاقتصاد الوطني، مع تشديد العقوبات في حال تعلق الأمر بمؤسسات عامة أو عند ارتباط الجريمة بجرائم إرهاب، بما يضمن حماية المجتمع من أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالمستندات الرسمية.

موضوعات متعلقة