الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 10:50 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
شفرة في ساق ديك تنهي حياة صاحبه قبل مباراة بالهند نيبال تحت الأنقاض.. 2.56 مليار دولار خسائر كارثة الفيضانات والانهيارات سوريا تبدأ تفكيك الترسانة الكيميائية لعهد الأسد بإشراف دولي فاتورة كهرباء سبتمبر 2026.. 7 طرق للاستعلام والسداد إلكترونيًا بسهولة سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع 100 جنيه مساء الجمعة إنقاذ طبيبة حية من أنقاض عقار المنيا بعد ساعات من البحث ووفاة والدتها حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج محافظ جنوب سيناء يناقش مطالب مشايخ وعواقل وأهالي نويبع بمقر مجلس المدينة بعثة الزمالك تصل ستاد القاهرة تأهبًا لضربة البداية الإفريقية أمام إيه إس بورت الحكم في استئناف ”طبيب القلب المزيف” على سجنه 10 سنوات غدًا.. الحكم علي سارة خليفة في قضيتى المخدرات الكبرى وخطف شاب وتعذيبه ياسمين عبد الفتاح: تهيئة الطالب نفسيًا تعزز تركيزه وتساعده على تحقيق أقصى استفادة

عقوبات مشددة للتزوير في مستندات الشركات والجمعيات وفق قانون العقوبات

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لجرائم التلاعب والتزوير في المستندات، خاصة تلك المتعلقة بالشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والهيئات ذات النفع العام، وذلك في إطار حماية الثقة العامة وضمان سلامة المعاملات.

فقد نصّت المادة (214 مكرراً) على أن كل تزوير أو استعمال يقع في محررات تخص إحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة قانوناً أو المؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، يعاقب مرتكبه بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات. وتضاعف العقوبة لتصل إلى عشر سنوات إذا كان التزوير أو الاستعمال واقعاً في محررات لكيانات تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في أموالها بأي صفة.

كما أوضحت المادة (215) أن كل من ارتكب تزويراً في محررات خاصة بالأفراد، أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بحقيقتها، يعاقب بالحبس مع الشغل. ويأتي هذا النص ليؤكد حرص المشرّع على حماية العلاقات والمعاملات اليومية بين المواطنين من أي عبث أو احتيال.

أما المادة (219) فقد عالجت مسألة تسجيل بيانات غير صحيحة في دفاتر الفنادق أو المقاهي أو المحلات المفروشة المعدة للإيجار، حيث يعاقب كل صاحب منشأة يقيد أسماء مزورة وهو على علم بذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتشتد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتُكبت الجريمة بغرض إرهابي.

وتعكس هذه التشريعات حرص الدولة على مواجهة جرائم التزوير بكافة أشكالها، باعتبارها تهديداً خطيراً للثقة العامة وللاقتصاد الوطني، مع تشديد العقوبات في حال تعلق الأمر بمؤسسات عامة أو عند ارتباط الجريمة بجرائم إرهاب، بما يضمن حماية المجتمع من أي محاولات للإضرار بالمصلحة العامة أو العبث بالمستندات الرسمية.

موضوعات متعلقة