الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 02:31 مـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الموارد المائية والري ومحافظ جنوب سيناء يبحثان تعزيز إجراءات الحماية من مخاطر السيول وحوكمة الموارد المائية التعليم العالي: 29 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء التوسع في زراعات النخيل والزيتون وتطوير المزارع الإرشادية تموين قنا: ضبط 2703 عبوة أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية بالأسواق في ختام زيارته لـ مصر.. رئيس الجبل الأسود يستعرض نتائج لقاء السيسي ومدبولي محمد حماقي يتصدر التريند بعد تغيير كلمات «دي مصر حبيبتي» في حفل جدة تركي آل الشيخ يكشف قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في السعودية.. و«7 Dogs» يتصدر إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعة بنجع حمادي قنا اليوم.. شبورة كثيفة وطقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 40 درجه الأرصاد» توضح موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا

دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. والأصل أن تكون مالًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج أموال الزكاة على دفعات خلال العام بعد تمام الحول، بشرط أن يتم سدادها كاملة قبل حلول الحول التالي، موضحة أن ذلك لا يُعد تأخيرًا غير جائز في أداء الزكاة، خاصة إذا كان المستفيدون في حاجة شهرية مستمرة.

وأوضحت الدار أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، ومنها بلوغ المال النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل عليه، مع فائض المال عن الحاجات الأساسية. واستشهدت بقول الإمام النووي إن إخراج الزكاة واجب على الفور متى توفرت الشروط، وكذلك بما قاله ابن قدامة في "المغني" بوجوب المسارعة إلى إخراجها عند القدرة.

وفيما يتعلق بإخراج الزكاة في صورة عينية، مثل الملابس أو الأطعمة، أوضحت دار الإفتاء على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الأصل أن تخرج الزكاة مالًا، لكن يجوز إخراجها سلعًا أو تجهيزات للفقراء إذا كانوا بحاجة إليها فعلًا، كالمساهمة في تجهيز عروس أو شراء دواء لمريض، مع النية بأنها من الزكاة.

وأكدت الدار أن مذهب الإمام أبي حنيفة أجاز إخراج القيمة بدلًا من العين، وهو الرأي الذي تعمل به دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أن الأصل أن يحصل المستحق على المال ليحدد بنفسه ما يحتاجه، إلا أن الاستثناء جائز إذا اقتضت المصلحة.

موضوعات متعلقة