الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 04:12 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الـ5000 دولار قربت؟.. دانيال البنا: قفزات قياسية للمعدن الأصفر بحلول منتصف 2027|فيديو قيادي بحماة الوطن: تهديدات سموتريتش باحتلال سيناء عبثية ومرفوضة.. وأرض مصر خط أحمر لن يسمح بالمساس به النائب أحمد حافظ: سيناء خط أحمر.. ومصر لن تسمح بفرض أي معادلات تمس أمنها القومي قناة السويس تبحث التعاون مع الخط الملاحي Hapag-Lloyd بقطاع جنوب أوروبا وزيادة معدلات العبور بالقناة النائب سعيد العماري: سيناء خط أحمر.. والسيادة المصرية ليست محلًا للتهديد أو المساومة العربي الناصري: تصريحات سموتريتش بشأن سيناء تكشف استمرار نهج التهديد والتوسع الإسرائيلي.. وسيناء لا تقبل المساس اشتعال المنافسة على منصب العمدة بقرية بوق في القوصية.. ومحمود عبدالغني بين 5 مرشحين النائبة جيلان أحمد: منتدى مصر 2026 منصة لصناعة الوعي الوطني وتمكين الشباب في مواجهة تحديات المستقبل محمد بلتاجي للحكومة الإسرائيلية: إما إقالة سموتريتش أو تحمل مسؤولية تهديداته.. ومصر تملك الرد المناسب 250 شركة ناشئة.. رأفت هندي: 200 ألف فرصة عمل في الاتصالات بحلول 2030|فيديو القوات البحرية سادة البحار ”القوات البحرية تحتفل بعيدها الـ 59 ” أزمة الطاقة.. دانيال البنا يحذر: التصعيد العسكري ممكن يقلب أسواق النفط|فيديو

دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة بالتقسيط.. والأصل أن تكون مالًا

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا إخراج أموال الزكاة على دفعات خلال العام بعد تمام الحول، بشرط أن يتم سدادها كاملة قبل حلول الحول التالي، موضحة أن ذلك لا يُعد تأخيرًا غير جائز في أداء الزكاة، خاصة إذا كان المستفيدون في حاجة شهرية مستمرة.

وأوضحت الدار أن الزكاة لا تجب إلا بتوافر شروطها، ومنها بلوغ المال النصاب المقدر بـ 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومرور عام هجري كامل عليه، مع فائض المال عن الحاجات الأساسية. واستشهدت بقول الإمام النووي إن إخراج الزكاة واجب على الفور متى توفرت الشروط، وكذلك بما قاله ابن قدامة في "المغني" بوجوب المسارعة إلى إخراجها عند القدرة.

وفيما يتعلق بإخراج الزكاة في صورة عينية، مثل الملابس أو الأطعمة، أوضحت دار الإفتاء على لسان الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الأصل أن تخرج الزكاة مالًا، لكن يجوز إخراجها سلعًا أو تجهيزات للفقراء إذا كانوا بحاجة إليها فعلًا، كالمساهمة في تجهيز عروس أو شراء دواء لمريض، مع النية بأنها من الزكاة.

وأكدت الدار أن مذهب الإمام أبي حنيفة أجاز إخراج القيمة بدلًا من العين، وهو الرأي الذي تعمل به دار الإفتاء المصرية، مشيرة إلى أن الأصل أن يحصل المستحق على المال ليحدد بنفسه ما يحتاجه، إلا أن الاستثناء جائز إذا اقتضت المصلحة.

موضوعات متعلقة