الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:22 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا

محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تُضيق نطاق انتهاك حقوق المواطن

المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض
المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض

قال المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى مسايرة الدول المتقدمة في احترام الحريات وتضييق نطاق الإجراءات التي قد تُنتهك فيها حقوق المواطن.

وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أن أبرز الضمانات في القانون الجديد جاءت بتحديد الاختصاص الحصري لعملية الاستجواب، وهي عملية طرح الأسئلة والحصول على إجابات (س ج) من المتهم، مؤكدًا أن المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد خصصت هذا الاختصاص حصرياً لوكيل النيابة وبمقتضى هذا النص يُمنع على مأمور الضبط القضائي استجواب المواطن أو المتهم داخل قسم الشرطة، ويقتصر دور الضابط على تحرير المحضر (إثبات حالة التلبس أو الواقعة) ثم يعرض المحضر فورًا على النيابة العامة، ويُمثل هذا الحظر ضمانة أساسية لمنع أي اعترافات قد تُنتزع تحت تأثير الإكراه البدني أو المعنوي، ليتم الاستجواب في بيئة قضائية آمنة وتحت إشراف وكيل النيابة الذي يملك سلطة التحقيق، وهذه الخطوة تنهي الجدل حول صحة الاعترافات التي كانت تُبنى على استجوابات سابقة تتم داخل أقسام الشرطة.

وأوضح أنه من بين المواد التي أُعيد النظر فيها لمزيد من الضمانات، كانت المواد المتعلقة بحرمة المساكن الخاصة، والتي تم تعديلها لتتوافق مع الرؤى القانونية للدول المتقدمة؛ ولكي يصدر وكيل النيابة أمرًا بضبط وتفتيش منزل، يجب أن يتقدم مأمور الضبط القضائي بأدلة وإثباتات دامغة تشير إلى وجود جريمة قائمة وحالة، مثل حيازة مخدرات أو وجود مصادر خطر.

ولفت إلى أنه لم يعد الأمر مجرد إجراء روتيني، بل أصبح لزامًا على الضابط تقديم أسانيد وأدلة مقنعة لوكيل النيابة لإصدار إذن التفتيش، وهذا يعزز من حماية المواطن من انتهاك حرمة مسكنه إلا بقرار قضائي مسبب ومبني على بينة قوية.

وأكد أن هذه التعديلات تعكس التزامًا بتحقيق الشرعية الإجرائية وتوفير الحماية القانونية الشاملة للأفراد، سواء في الشارع أو داخل منازلهم، مما يضع مصر على مسار الدول التي تمنح الأولوية للحريات الفردية كجزء لا يتجزأ من منظومتها التشريعية الحديثة.