الطريق
السبت 24 أكتوبر 2026 11:23 صـ 12 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة السبت 24 أكتوبر 2026 أسعار مواد البناء السبت 24 كتوبر 2026.. تفاوت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق أسعار العملات اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. الدولار يقترب من 55.35 جنيه للبيع أسعار الذهب اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا والجنيه الذهب عند 50280 جنيهًا حالة الطقس السبت 24 أكتوبر 2026 في مصر.. شبورة كثيفة وأمطار رعدية ودرجات الحرارة محمود سعد الدين: رئيس الوزراء قدم شرحًا بشفافية لموازنة 2026-2027 والبعض اقتطع كلامه محمود سعد الدين: أزمة سلوكيات السوشيال ميديا داخل كل بيت.. والحل في خطاب ديني يواكب العصر خبير علاقات دولية: تطور القدرات العسكرية المصرية ركيزة أساسية لحماية الحدود والمقدرات خبير علاقات دولية: حدود مصر مؤمنة 100%.. وقدرات الردع تقف بالمرصاد لأي متربص نافع التراس: أبواب الحكومة مفتوحة للحلول البناءة.. والقيادة السياسية تعمل على كل الملفات بالتوازي نافع التراس: التدين الحكيم بريء من الاعتداء على الأوطان.. ومخططات تفتيت الأمة مكشوفة في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري.. لم يتقدم أحد

بعد التشكيك في رواية الضبط.. علي فايز يحصل على البراءة لمتهم أمام جنايات بني سويف

المستشار علي فايز بدوي
المستشار علي فايز بدوي

نجح المستشار علي فايز بدوي في الحصول على حكم بالبراءة لموكله أمام محكمة جنايات بني سويف، في إحدى القضايا الجنائية التي نظرتها المحكمة، وذلك بعد تمسكه بعدد من الدفوع القانونية التي انتهت المحكمة إلى الأخذ بها والقضاء ببراءة المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليه اتهامات تتعلق بإحراز مواد محظورة وذخائر دون ترخيص، مستندة في ذلك إلى التحريات وأقوال ضابط الواقعة وما أسفر عنه الضبط.

وخلال جلسات المحاكمة، دفع المستشار علي فايز ببطلان الاتهام وعدم كفاية أدلة الإثبات، مشيرًا إلى عدم جدية التحريات، وعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، فضلًا عن انفراد ضابط الواقعة بالشهادة دون الاستعانة بأفراد القوة المرافقة الذين شاركوا في تنفيذ المأمورية.

كما تمسك الدفاع بإنكار المتهم للاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أن أوراق الدعوى لا تتضمن من الأدلة ما يكفي لإقامة اليقين اللازم للحكم بالإدانة.

ومن جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد تمحيص أوراق الدعوى والإحاطة بظروفها وأدلة الإثبات والنفي، لم تطمئن إلى الصورة التي قدمتها جهة الضبط للواقعة، وأن الشك قد أحاط بعناصر الإثبات على نحو لا يمكن معه بناء حكم بالإدانة.

وأشارت المحكمة إلى أن الدليل الرئيسي في الدعوى تمثل في أقوال ضابط الواقعة، وهي الأقوال التي لم تطمئن إليها المحكمة، خاصة في ظل انفراد الضابط بالشهادة وعدم تقديم ما يعزز روايته من أدلة أخرى كافية، الأمر الذي أثار الريبة حول صحة إسناد الاتهام إلى المتهم.

وشددت المحكمة على المبدأ القضائي المستقر بأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن الشك يُفسَّر لصالح المتهم، مؤكدة أن حماية الحريات والضمانات القانونية تمثل أحد أهم ركائز العدالة الجنائية.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأن المضبوطات، وذلك إعمالًا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الجواد محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد فهيم ومحمد جمعة نجدي.