الطريق
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 04:30 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إنطلاق فعاليات سباق الهجن التنشيطي بمضمار هجن شرم الشيخ حفاظاً على الموروث الثقافي والتراثي قيادي بمستقبل وطن: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تؤكد عمق الشراكة المصرية السعودية سامي نصر الله: زيارة محمد بن سلمان لمصر تؤكد أن الشراكة المصرية السعودية تتجاوز حدود اللحظة وتحمل أهمية استثنائية وسام طايل: مؤتمر ”بناة الجمهورية الجديدة” يوصي باقرار العقد المتوازن وسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين وفد اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي يتفقد توسعات الفرافرة الزراعية ويشيد بمشروع زراعة مليوني نخلة طلعت مصطفى: مدننا تخدم 1.5 مليون نسمة وتخفف أعباء البنية التحتية عن الدولة حسن الشوربجي: إنشاء 34 مدينة جديدة في 12 عامًا إنجاز تاريخي يتجاوز ما حققته هيئة المجتمعات منذ تأسيسها ماير جرجس: تصدير الخبرات الهندسية المصرية يُعزز القوة الناعمة والدور السياسي للقاهرة في المنطقة محمد ثروت: التطوير العقاري ما كان ليزدهر لولا عرق عمال ومهندسي المقاولات نافع التراس: سلامة الصدر وحُسن الخلق هما الأثر الذي لا يزول وطريقك لأقرب المجالس من النبي مختار جمعة: مخالطة الناس والصبر على أذاهم خيرٌ من الاعتزال.. والإيجابية جوهر تربيتنا الإسلامية محمد مختار جمعة: تعزيز الوازع الديني حائط الصد ضد مخاطر السوشيال ميديا

لا تسجيل للأفراد المجرّدين.. رئيس الرقابة على الصادرات والواردات يُفجر مفاجأة بشأن شروط قيد السماسرة

 اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

كشف اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن الملامح والتفاصيل التنفيذية الحاسمة للقانون المنظم لمهنة السماسرة والوسطاء العقاريين، موجهًا رسائل تحذيرية شديدة اللهجة للمخالفين، موضحًا سبل حماية المستهلك المصري.

وصحح اللواء عصام النجار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، المسمى التشريعي، موضحًا أن الأمر يتعلق بالقانون رقم 21 لسنة 2022، وتحديدًا لائحته التنفيذية التي صدرت عام 2026، والتي منحت الوسطاء العقاريين مهلة قانونية لتوفيق أوضاعهم انتهت رسميًا في 25 يوليو الماضي.

وردًا على سؤال حول إمكانية تسجيل الأفراد بصفتهم الشخصية، حسم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المسألة قائلاً: "لا يمكن التسجيل كفرد مجرد؛ القانون يشترط قيد وسيط ينتمي لكيان تجاري رسمي، ويمكن للشخص تأسيس شركة الشخص الواحد، أو التسجيل عبر شركات المساهمة والأموال، شريطة وجود سجل تجاري، بطاقة ضريبية، مقر مرخص، ووجود مدير تنفيذي يكون هو المسؤول أمام الهيئة".

وأكد أن القانون جاء ليحمي استثمارات الدولة المصرية، ويضمن حقوق الوسيط والمستهلك معًا من خلال ضوابط صارمة، أبرزها عقد مكتوب وإلزامية البنوك، حيث يشترط القانون إبرام عقد مكتوب يُحدد نسبة العمولات بالتوافق بين الطرفين دون تدخل من الدولة، كما ألزم القانون بأن أي عمولة تتجاوز 10 آلاف جنيه مصري يجب دفعها عبر وسائل الدفع غير النقدي (البنوك والمعاملات الإلكترونية)، ويُمنع دفعها كاش، مشيرًا إلى أنه لأول مرة، يمنح القانون الوسيط العقاري الحق الرسمي في التوجه للجهات الإدارية صاحبة الولاية مثل هيئة المجتمعات العمرانية للاستعلام عن العقار، والتأكد من مساحته، وخلوه من المخالفات، وموقفه من التصالح، وهو ما يحمي المشتري من عمليات النصب أو بيع العقار لأكثر من شخص.

وأوضح أن المطور العقاري أو المستثمر الذي يبني الكيان ويقوم ببيعه لنفسه مباشرة غير مخاطب بهذا القانون، فالقانون يستهدف تحديدًا الطرف الثالث وهو الوسيط بين البائع والمشتري سواء كان العقار شقة، أرض فضاء، أو عقارًا زراعيًا.

وحول سبل حماية المواطنين لأنفسهم من الدخول في معاملات غير قانونية، أشار إلى آليتين، أولهما أن الهيئة تقوم بتحديث ونشر كشف أسبوعي بأسماء الوسطاء والشركات المقيدة رسمياً على موقعها الإلكتروني، كما أنه من حق أي مواطن قبل التعامل مع الوسيط أن يطلب الاطلاع على بطاقة السمسار أو الوسيط العقاري الصادرة رسميًا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأكد على وجود حراك كبير وإقبال ضخم من الأفراد والشركات لتوفيق الأوضاع والانخراط في الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة في معظم محافظات مصر لتأهيل الوسطاء وتعريفهم بواجباتهم، مشددًا على أن دور الهيئة لا ينتهي بمجرد القيد، بل تشهد الفترة الحالية حملات تفتيشية مكثفة في مختلف المناطق للتأكد من التزام الوسطاء بإثبات العمولات كتابةً وتسجيل عمليات البيع والشراء، كاشفًا عن رصد ممارسين بالفعل وقعوا تحت طائلة القانون.

وكشف عن العقوبات الرادعة التي نصت عليها المادة 16 من القانون ضد أي شخص أو منشأة تمارس نشاط الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية دون القيد في سجلات الهيئة، موضحًا أن هناك عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وعقوبة الغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، وهناك عقوبة إضافية تتمثل في الحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين.

وشدد على أن القانون أتاح ميزة التصالح القانوني، وتختلف قيمته المالية تصاعديًا بحسب التوقيت؛ حيث تكون القيمة في حدها الأدنى إذا تم التصالح قبل رفع القضية للمحكمة، وترتفع حال رفعها، وتصل لذروتها حال صدور حكم قضائي نهائي.