الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 08:54 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمل سلامة: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت رسوخ الدولة المصرية وثبات رؤيتها للمستقبل بدل الزحام.. التموين تعلن: قدم تظلم وقف الدعم من أقرب مكتب بريد|فيديو محمد رمضان أبوطالب: ثورة 23 يوليو رسخت العدالة الاجتماعية وكلمة الرئيس جددت الالتزام بحماية المواطن تامر الحبال: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو تؤكد أن بناء الإنسان أساس الجمهورية الجديدة اللوائح أولًا.. ناقد رياضي: الزمالك يحسم مصير مشاركة الأهلي القارية|فيديو بشرى للمواطنين.. لا تحريك لأسعار البنزين خلال الشهرين المقبلين|فيديو وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبات مصر لتنس الطاولة مفاجأة.. برلماني: مخالفات الكهرباء لا تعني الحرمان من الدعم تلقائيًا|فيديو محمود لملوم: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو خارطة طريق للجمهورية الجديدة برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد حقيقي لمسيرة الاستقلال والبناء تتضمن ألحانا لهاني شنودة.. تفاصيل حفل نسمة محجوب ضمن موسم الصيف بدار الأوبرا تونس تهزم الجزائر في بطولة أفريقيا للطائرة للناشئات تحت 18 سنة بالإسكندرية

ضبط صاحب ”الفيديو المخل” بالإسكندرية

ضبط
ضبط

تداول رواد موقع الفيديوهات القصيرة "إنستجرام "، وموقع "تيك توك" فيديو لأحد الأشخاص بصحبته طفل يرتدي ملابس نساء، ويمثل مشاهد تحتوي على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب .

وحددت شرطة محرم بك بالإسكندرية هوية الطالب ليتضح أنه طالب ومقيم، بدائرة القسم، وتبين قيامه باستغلال شقيقه الأصغر فى تمثيل ما تضمنه مقطع
الفيديو المشار إليه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبصحبته شقيقه المشار إليه وبمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه "على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة"، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


ونصت المادة ٢٦٩ قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

كما نصت المادة (٣٠٦ مكررًا "أ"): (يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.


فيما يسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.