الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 10:00 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

قانون العمل الجديد يحدد مهام المجلس القومي للأجور

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يهدف مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وذلك بإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، حتى يطمئن المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا، والمرتقب مناقشته بمجلس النواب قريبا.

ويعمل مشروع القانون على تنظيم آليات تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتفاصيل عضويته على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور معظم الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء المتواجدين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويعتبر المجلس القومي للأجور هو المسئول عن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة؛ حيث حددت المادة 79 من القانون مهام المجلس، وهم:

  • وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي جميعا، وذلك بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
  • وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية تبعا لأحكام هذا القانون.
  • النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
  • ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضا: برلماني: تأهيل الترع سيحسم مشكلات نقص المياه في الترع

موضوعات متعلقة