الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 09:56 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب

مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مد العمل به

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر المقبل، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ بما يعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية.

اقرأ أيضًا: برلماني يُهنئ الرئيس بعيد الفطر: انتصرت للدولة بالعديد من الإنجازات والمشاريع

ووفقًا للقانون فإنه يتم تجديد التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وذلك بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدء من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتي:

- (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد في موعد غايته ستون يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.

- (70 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها في البند (1).

- (50 % ) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الستين يوما التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).

كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

اقرأ أيضًا: تيسير مطر يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

وكذلك نص القانون على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة في تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات في نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، ام غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.

موضوعات متعلقة