الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 11:13 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية شاهد| هل يستطيع ترامب تعديل دستور أمريكا للترشح لولاية ثالثة؟.. مستشار استراتيجي بالحزب الجمهوري يجيب تصريحات تليفزيونية لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «المالية» تُطلق مشروعها القومى «أنت أولاً» بالشراكة مع «الوطنية للتدريب» وزير الشئون النيابية يحضر جلسة مجلس الشيوخ بشأن مناقشة سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف الديني وشئون الوقف الخيري ︎رئيس هيئة الدواء المصرية يعقد اجتماعًا افتراضيًا مع نظيره الزامبي رئيس الوزراء يناقش الترتيبات الخاصة بعقد المنتدى المصري الأمريكي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري وزارة البترول تؤكد أن جميع المنتجات البترولية بما في ذلك البنزين المسوق محليًا تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ︎وزيرة التعليم اليابانية عن العاصمة الإدارية الجديدة: أحد أبرز المشروعات القومية الكبرى التي تعكس رؤية مصر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وزير الأوقاف يشهد مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ترامب: أردوغان دعاني لزيارة تركيا وسيأتي إلى واشنطن

”حبس وغرامة”.. عقوبة تزوير مستندات الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

أرشيفية
أرشيفية

قرر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منح حوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتقوم بتوفيق الأوضاع، وذلك من خلال الحصول على الترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقا للقوانين قبل انتهاء مدة الترخيص المؤقت.

وجاءت عقوبة جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت، وفقا لنص المادة رقم 105، من القانون على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر".

اقرأ ايضا :«الصحة» توصي المواطنين بارتداء الكمامة خارج المنزل خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك

ويذكر أن القانون ينص على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون.

كما تتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات, ويمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها.