الطريق
السبت 21 يونيو 2025 05:24 صـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر

6 شروط لمحو الجزاءات التأديبية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

خصص قانون الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2016 عددًا من الضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف.

وجاءت الشروط التي حددها قانون الخدمة المدنية لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف كما يلي:

شروط محو الجزاءات التأديبية على الموظف

- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.

- سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يوماً.

- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يوما وحتى 30 يوماً.

- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.

- وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويقصد بمحو الجزاءات التأديبية، اعتبار الجزاءات التأديبية كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.

اقرأ أيضًا: «الصحة»: مستشفيات المؤسسة العلاجية قدمت خدماتها لـ83 ألف مواطن

وفي سياق أخر، حظر قانون البناء الصادر بالقانون رقم “119” لسنة 2008، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة