الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 04:32 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يستقبل محافظ الأقصر لمتابعة مشروعات مبادرة ”حياة كريمة” بالمحافظة وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي شركة ”ساى شيلد” لمتابعة مجريات تشغيل منظومة الشحن الموحد وقاعدة البيانات المؤمنة للعدادات في الشركات وزير التموين: استمرار ضخ الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 125 بدلًا من 135 جنيها للكيلو رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة وزير الشؤون النيابية يستعرض التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب شاهد| زاهي حواس يكشف سر تأثير ”مكتبة الفلاحين” على عمله بالآثار من الكويت.. يد الشباب تعلن الطوارئ استعدادا لضربة البداية في البطولة العربية محافظ الجيزة يتفقد فرع التأمين الصحي بأكتوبر والد ضحية جامعة الزقازيق يطالب بتحقيق عاجل في الواقعة توريد 46168 طن قمح لشون وصوامع البحيرة أطفال غزة في خطر.. و«الصحة» تطلق نداء استغاثة الاتحاد الأوروبي: ندعو إيران إلى وقف الدعم العسكري لروسيا

ضوابط الحصول على إجازات سنوية لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل

موظفين
موظفين

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، على الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:

ضوابط الإجازات السنوية

1 – تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

2 – تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

3 – إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

اقرأ أيضا | 12 تقريرًا على أجندة مجلس الشيوخ غدًا

4 – تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

5 – يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

6 – يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

7 – فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

8 – للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

9 – لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

موضوعات متعلقة