الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:56 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

9 حالات تلغى فيها رخصة المنشأة السياحية.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

خصص قانون المنشآت السياحية والفندقية عددًا من الحالات يجوز فيها للمعني بشؤون السياحة أن يصدر قرارا بإلغاء رخصة المنشأة.

وجاءت الحالات التي يجوز فيها للمعني بشؤون السياحة غلق المؤسسة السياحية كما يلي:

حالات تلغى فيها رخصة المنشأة السياحية

- ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.

- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.

- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.

- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.

- إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.

- إذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مرات خلال ذات العام.

- إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

اقرأ أيضًا: 10 تصريحات للرئيس السيسي عقب افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات

ولا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة