الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:07 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس محكمة استئناف القاهرة يكرّم القامات القضائية ويخلّد ذكرى الراحلين النائب محمد الجندي: رسائل السيسي في منتدى مصر 2026 تضع الحقائق أمام المصريين عقب حضور جلسة مصر الرقمية بمنتدى مصر النائبة رانيا الشيمي: توجه الدولة نحو التحول الرقمي يعكس رؤية واضحة لبناء مجتمع رقمي متكامل علاء مكادي: مخرجات منتدى مصر 2026 بشأن استكمال «حياة كريمة» بحلول 2030 يدعم تحسين مستوى المعيشة بقرى المنيا النائب إيهاب وهبة: منتدى مصر 2026 محطة مهمة في مسار الحوار الوطني حول مستقبل التنمية في مصر وتحديد الأولويات خلال المرحلة المقبلة برلمانية المؤتمر بالشيوخ : منتدى مصر 2026 يسلط الضوء على تطوير الحماية الاجتماعية ودعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بعد واقعة الاحتكاك بصحفي.. إنهاء التعاقد مع شركة الأمن بمستشفى 6 أكتوبر المركزي النائب محمد البدري: «منتدى مصر 2026» منصة للحوار الوطني وتحديد أولويات التنمية.. ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية خطوة نحو حلول قابلة للتنفيذ مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026

إلغاء الحبس وتأييد الغرامة.. ماذا يعني حكم الاقتصادية في اتهام مرتضى بسب الخطيب؟

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

شرح محمد عبدالحميد الصادق، المحامي، قرار المحكمة الاقتصادية في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبه وقذفه.

المحكمة قضت اليوم الأحد بإلغاء حكم حبس رئيس نادي الزمالك عام، والاكتفاء بالغرامة المالية المقدرة ب10 آلاف جنيه.

وقال "الصادق" في تصريحات لـ"الطريق" إن المدعي بالحق المدني يتقدم بطلب للمحامي العام التابع لمكان الواقعة بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف بالحكم إلى محكمة أول درجة، وبعد ذلك النيابة وشأنها على حسب الدعوى سواء بقبول أن النيابة هي من تقدم النقض، لأن النيابة العامة هي من يمثل المجتمع، أو ترفض طلب المدعى بالحق المدني.

وأضاف المحامي، أن إلغاء الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية لا يعني إلغاء العقوبة قائلا: "كده تم توقيع عقوبة عليه وهي الغرامة فقط وليس الحبس، وهذا يعني أن الغرامة تتبع للمخالفة التي ارتكبها مرتضي وهي السبب القذف، ولكن الجريمة صحيحة والاكتفاء بالغرامة لأنه شخصية عامة ولكن هي واحد».

ولفت المحامي محمد عبدالحميد إلى أن قضية السب والقذف يُعاقب عليها بموجب المادة 302 و303 من قانون العقوبات، وأيضا وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، مشيرا إلى أنه لا يقبل الطعن بالنقض إلا من خصم له مصلحة في هذا الطعن، ويفترض هذا الشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد رفض للطاعن طلبا أو دفعا أو أنزل به ضررا، فتكون مصلحته في الطعن أن يقبل ما رفض من طلباته أو دفوعه، أو أن يطرأ تحسن على وضعه الذي حدده له الحكم المطعون فيه «والعبرة في قيام المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك».

واختتم المحامي تصريحاته: أنه تطبيقا لذلك، فإنه لا يقبل من المتهم الطعن بالنقض، لأن الحكم الذي قضى بإدانته لم يفصل في الدعوى المدنية المقامة ضده، ولا يقبل طعن المتهم في الحكم الذي أدانه باعتبار جريمته جنحة محتجا بأنها في حقيقتها جناية، أو لأن الحكم نزل بالعقوبة دون الحد الأدنى المقرر لها، ولا يقبل طعنه في حكم قضى بمصادرة سيارة استنادا إلى أنها ليست ملكا له، وإذا قضي ببراءة المتهم، فلا يقبل طعنه استنادا إلى أنه لم يرد الواقعة إلى وصف قانوني بعينه.

اقرأ أيضًا: انتشار مكثف بمحيط مواقف السرفيس لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب بالقاهرة.. صور

موضوعات متعلقة