الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 07:34 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الطاقة الخضراء.. مدبولي: حوافز جديدة في الطريق للمواطنين والمصانع|فيديو مدبولي يحسم الجدل: لا مفاوضات على قرض جديد حاليًا|فيديو بعد تداول شكاوى الركاب.. ضبط سائق ميكروباص تلاعب بالتعريفة المقررة في الفيوم حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي

حكم توريث المرأة غير المسلمة في أملاك زوجها المسلم

زواج المسيحية من المسلم
زواج المسيحية من المسلم

شهدت الساعة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحديث عن حكم توريث الزوجة المسيحية أو من تتبع أي ديانة أخرى المتزوجة من مسلم في الميراث في حال وفاة زوجها، وانقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لحقها في الميراث.

البعض اتفق مع أن الزوجة سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب لها حق في ميراث زوجها بحكم الحياة الزوجية التي جمعتهم، ولكن البعض الآخر اعترض على ذلك، كونه يرى أن الزوجة المسلمة فقط يحق لها أن ترث زوجها بعد وفاته.

وتزايدت التساؤلات حول أحقية المرأة المسيحية في ميراث زوجها المسلم، ولحسم الجدل يقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الله عز وجل أوضح في القرآن الكريم أنه يحق للمسلم الزواج من أهل الكتاب، كما جاء في قوله تعالى: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

وتابع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل المسلم يحق له الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب، متابعا أنه من أسباب الميراث هي الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، وأن الرجل عندما ارتضى بأن تكون إحدى النساء زوجاته، وإن لم يدخل بها فهي لها حق في ميراثه في حال وفاته، كما يحق للزوج أن يرث في زوجته وإن لم يدخل بها.

وأوضح عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في تصريحات خاصة ل"الطريق" أنه في حال زواج الرجل المسلم من سيدة غير مسلمة أي كتابية، فعندما يتوفى الزوج، فإن زوجته الكتابية ليس لها حق في الميراث، مؤكدا أن هذا الرأى اجتمع عليه أهل العلم، بما ورد في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

وعن وفاة الكتابية المتزوجة من مسلم وحق زوجها في ميراثها اختلاف العلماء في هذا الأمر، حيث أجمع جمهور العلماء أن الزوج المسلم لا يرث زوجته الكتابية لأن المانع من الجانبين، فكما لا ترث منه فكذلك لا يرث منها للحديث السابق.

اقرأ أيضا: وفد من واعظات الأوقاف ومكرسات الكنيسة يزور مصابي حريق ”المنيرة” بالجيزة

واستطرد أن بعض العلما اتفقوا على أن المانع من جانب واحد فقط وهو جانب الزوجة أما الزوج فلا، وهو ما يوضح أنه في حال موت الزوجة الكتابية يرث منها زوجها المسلم وهذا رأي بعض الصحابة كسيدنا معاذ ومعاوية، ولكن الراجح عند جمهور العلماء أن اختلاف الدين مانع من الإرث سواء كان جانب الزوج أو كان جانب الزوجة.

واستكمل: "إذا أعلنت الزوجة الكتابية إسلامها بعد وفاة زوجها وتقسيم الميراث فلا يحق لها في الميراث أما إذا كان إسلامها بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة فقد جعل الحنابلة لها الحق في الميراث، أما الجمهور فلا يجعل لها الحق في الميراث وإن أسلمت قبل تقسيم التركة طالما كانت عند الوفاة غير مسلمة".

موضوعات متعلقة