الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 12:30 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحركة الوطنية: رسائل السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الحفاظ على الوعي والذاكرة الوطنية أسامة الأزهري: لازم نعرف المصريين عايزين إيه ونحقق تطلعاتهم|فيديو قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات

حكم توريث المرأة غير المسلمة في أملاك زوجها المسلم

زواج المسيحية من المسلم
زواج المسيحية من المسلم

شهدت الساعة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحديث عن حكم توريث الزوجة المسيحية أو من تتبع أي ديانة أخرى المتزوجة من مسلم في الميراث في حال وفاة زوجها، وانقسم رواد السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض لحقها في الميراث.

البعض اتفق مع أن الزوجة سواء كانت مسلمة أو من أهل الكتاب لها حق في ميراث زوجها بحكم الحياة الزوجية التي جمعتهم، ولكن البعض الآخر اعترض على ذلك، كونه يرى أن الزوجة المسلمة فقط يحق لها أن ترث زوجها بعد وفاته.

وتزايدت التساؤلات حول أحقية المرأة المسيحية في ميراث زوجها المسلم، ولحسم الجدل يقول الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إن الله عز وجل أوضح في القرآن الكريم أنه يحق للمسلم الزواج من أهل الكتاب، كما جاء في قوله تعالى: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم".

وتابع أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بين أن الرجل المسلم يحق له الزواج من غير المسلمة من أهل الكتاب، متابعا أنه من أسباب الميراث هي الحياة الزوجية بين الرجل والمرأة، وأن الرجل عندما ارتضى بأن تكون إحدى النساء زوجاته، وإن لم يدخل بها فهي لها حق في ميراثه في حال وفاته، كما يحق للزوج أن يرث في زوجته وإن لم يدخل بها.

وأوضح عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في تصريحات خاصة ل"الطريق" أنه في حال زواج الرجل المسلم من سيدة غير مسلمة أي كتابية، فعندما يتوفى الزوج، فإن زوجته الكتابية ليس لها حق في الميراث، مؤكدا أن هذا الرأى اجتمع عليه أهل العلم، بما ورد في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

وعن وفاة الكتابية المتزوجة من مسلم وحق زوجها في ميراثها اختلاف العلماء في هذا الأمر، حيث أجمع جمهور العلماء أن الزوج المسلم لا يرث زوجته الكتابية لأن المانع من الجانبين، فكما لا ترث منه فكذلك لا يرث منها للحديث السابق.

اقرأ أيضا: وفد من واعظات الأوقاف ومكرسات الكنيسة يزور مصابي حريق ”المنيرة” بالجيزة

واستطرد أن بعض العلما اتفقوا على أن المانع من جانب واحد فقط وهو جانب الزوجة أما الزوج فلا، وهو ما يوضح أنه في حال موت الزوجة الكتابية يرث منها زوجها المسلم وهذا رأي بعض الصحابة كسيدنا معاذ ومعاوية، ولكن الراجح عند جمهور العلماء أن اختلاف الدين مانع من الإرث سواء كان جانب الزوج أو كان جانب الزوجة.

واستكمل: "إذا أعلنت الزوجة الكتابية إسلامها بعد وفاة زوجها وتقسيم الميراث فلا يحق لها في الميراث أما إذا كان إسلامها بعد الوفاة وقبل تقسيم التركة فقد جعل الحنابلة لها الحق في الميراث، أما الجمهور فلا يجعل لها الحق في الميراث وإن أسلمت قبل تقسيم التركة طالما كانت عند الوفاة غير مسلمة".

موضوعات متعلقة