الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 03:51 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو لميس الحديدي ترد على منتقدي موقفها من أزمة الكلاب الضالة: لدينا قانون ولن أغير موقفي منتخب البرازيل يصل القاهرة لمواجهة فراعنة اليد ودياً القاهرة تستضيف مؤتمر الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة.. عرض تفصيلي رئيس نقابة البترول يؤدي واجب العزاء في والدة المهندس خالد استعداداً لعيد الأضحى.. تكليفات عاجلة والأسواق تحت الرقابة محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء والأسواق تحت الرقابة الدائمة

هل يجوز تقويم الأسنان للتجميل؟.. «الإفتاء» تجيب

تقويم الأسنان
تقويم الأسنان

يلجأ بعض الأشخاص أحيانا إلى إجراء عملية تقويم للأسنان لسد الفراغات أو تغيير شكل صف الأسنان الأمامي الذي يعكس مظهر الابتسامة للحصول على مظهر جمالي أكثر إشراقا دون وجود مرض أو اعوجاج، ويتسائل الكثيرون عن الحكم الشرعي في تلك العملية.

حكم تقويم الأسنان

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يوجد فرق في الحكم على عملية تقويم الأسنان، ففي حالة كون الفراغات بين الأسنان تتسبب في مشكلة نفسية للشخص، وبالتالي لا يريد أن يتكلم مع أحد أو لا يخرج من المنزل أو بدأ يعتريه حالة اكتئاب بسبب ما يراه من تفريق أسنانه، يكون تقويم الأسنان من قبيل العلاج وليس التجميل.

وأضاف عبد السميع، خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، أنه إذا لم يكن لدى الشخص كل مشكلة نفسية من جراء فراغات الأسنان أي أنه يقابل الناس وهذا التقويم يكون من أجل تحسينات لا تكون في هذه الحالة علاجا، وهذه الحالة ليست جائزة.

حكم التنمر والسخرية

وقالت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، إن الشريعة الإسلامية جاءت لحماية الإنسان من كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر، فحَرَّمت الإيذاء بكلِّ صوره وأشكاله، ومنه التَّنَمُّر الذي يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه.

وأوضحت أن جميع صور السخرية والاستهزاء مذمومةٌ شرعًا، ومَجَرَّمةٌ قانونًا؛ وذلك لما تشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمينِ، إضافةً إلى خطورتها على الأمن المجتمعي.

وبينت دار الإفتاء أن التَّنَمُّر يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضر.

واستشهدت الإفتاء بالحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فحَرَّمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من الـمُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.

اقرأ أيضًا: يوسف.. «سبايدرمان» حريق أبو سيفين يقفز من الطابق الرابع إلى الكنيسة