الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 03:58 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24 من السوشيال ميديا إلى المشورة قبل الزواج.. دراسة بتمريض المنصورة تبحث وعي الشباب سير ملوك جيبتا /كِمت.. حسن السبيري يستكمل مشروعه الموسوعي في تاريخ ملوك مصر القديمة أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية

هل يحق للرجل معرفة راتب زوجته؟.. المفتي يُوضح

مفتي الجمهورية - صفحة المفتي
مفتي الجمهورية - صفحة المفتي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه برغم الذمة المالية المستقلة للمرأة وحريتها في التصرف فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني سابق، أن دعم المرأة لزوجها وبيتها يعد لونا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مرِ العصور.

اقرأ أيضا:

بدء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اعرف الخطوات

وأكد المفتي على عدم وجود مانع شرعي من اتفاق الزوجين على أمور يلتزم كل منهما بها ما لم تتعارض مع الشرع الشريف، مشيرًا إلى ضرورة تغليب جانب الفضل والإحسان والإيثار وعدم الوقوف أو الاقتصار على المطالبة بالحقوق والواجبات فقط.

وفي سياق آخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،يقول صاحبه: "أبلغني والدي قبل وفاته بأنه مدين لأحد الأشخاص، وقد بحثتُ عن هذا الرجل فلم أتوصل إليه، فهل يجوز لي التصرف في المال؟".

وأجابت دار الإفتاء، أن الأصل أن هذا الدَّين محمل على تركة والدك فيستوفى منها قبل تقسيم الميراث، وأن عليكم الاجتهاد في الوصول إلى صاحبه أو ورثته، فإن لم تستدلوا على شيء من ذلك فالمال للورثة حتى يظهر صاحب الدَّين فيستوفيه منهم كل بحسب نصيبه.

وأشارت الدار، إلى أن الغنم بالغرم، ولا مانع شرعًا من أن يجعل الورثة هذا الدين في نصيبك بحيث تكون ملزمًا به وحدك تجاه الدائن.

وأوضحت أنه يجوز للسائل في هذه الحالة أن تقضي منه حاجتك، على أن تكون ذمتك مشغولة بأدائه إذا حضر الدائن وطلب أمواله، فإن لم يحضر ومضى زمنٌ بحيث يغلب على الظن عدم الوصول إليه فالأولى التصدُّق بهذا المال عنه.