الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 12:41 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

دور حيادية التنافس ومنع الممارسات الاحتكارية للبضائع في تحديد الأسعار

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية
القاهرة

يلعب جهاز الحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دورًا هامًا في الحفاظ على الأسعار في السوق، إذ يقوم على منع الممارسات الاحتكارية والذي يتسبب فيه بعض تجار السلع لحجز بعض المنتجات أو تخزينها وقت الحاجة لتعطيش السوق أو رفع أسعار السلع، ما يعرضهم للمخالفة القانونية وقد تصل العقوبة إلى الغرامة والحبس.

وجاء ذلك تزامنا مع ما قامت به اللجنة العليا لمنع الممارسات الاحتكارية والتي يشرف عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعلى إثر منع الممارسات الضارة بالسوق، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحريك دعوى جنائية ضد 4 من سماسرة بيع البيض "الأحمر، الأبيض" بسبب رفعهم للأسعار في السوق ما يخل بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع كرتونة البيض، ما يؤثر سلبا على هيكل السوق والمستهلك في العرض والطلب.

اقرأ أيضا: برلمانيون: على دول العالم الاهتمام برؤية السيسي بشأن تغير المناخ

وقال محمد إبراهيم، محلل مالي وخبير اقتصادي لجريدة «الطريق»، إن ما يحدث من الممارسات الاحتكارية ما هو إلا دليل على ضرورة تطبيق القانون وإشراك المجتمع للإبلاغ عن مثل تلك الحالات التي تؤثر على السوق وبعض السلع مما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل ملحوظ ومبالغ فيه.

ويأتي ذلك مع وضع القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة رقم "345" بالعقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، للأشخاص المتسببين في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال وطرق احتيالية لاستغلال السلع وتعطيش السوق.

وأضاف أنه يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية، وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، بحسب الحالة وفقا للقانون المقرر بشأنها.

اقرأ أيضًا: مستشار برنامج المناخ العالمي يكشف أهمية مبادرة «100 مليون شجرة».. خاص

موضوعات متعلقة