الطريق
السبت 21 يونيو 2025 12:51 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مدحت بركات: كلمة مصر أمام الأمم المتحدة كشفت ازدواجية المجتمع الدولي تجاه فلسطين في تطور خطير .. الاحتلال يعلن استهداف منشآت صاروخية ونووية غرب إيران تصعيد جديد .. الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية في قباطية بجنين وزير الخارجية: نسعى لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار مقتل خمسة من الحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على خرم آباد مدحت بركات: التصعيد الإسرائيلي الإيراني ينذر بصراع إقليمي خطير ومجلس الأمن مطالب بالتدخل زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر وسط إيران فيديو| عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب متقلب ومتطرفو الكونجرس يدفعون أمريكا نحو الحرب ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. وأمهلها أسبوعين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك ”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة

«بعد القبض على إبراهيم مالك وأم شهد».. تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة تدعى أم شهد، بتهمة نشر الفسق والفجور بعد نشر مشاهد فاضحة وخادشة للحياء عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

يأتي هذا بعد أيام من القبض على يوتيوبر آخر أو "تيك توكر" كما يطلقون وهو إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور هو الآخر، فما العقوبة المنتظرة جراء هذه الجريمة؟

عقوبة نشر الفسق والفجور

حدد قانون العقوبات، عقوبة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

اقرأ أيضا | رسم أخضر على السيارات.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البيئة غدا

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.