الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 12:38 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
نتنياهو: نواصل التصدي بقوة لأي تهديد لإسرائيل بعد متابعة قصف الحوثيين مفتي الجمهورية: نرحب بتوسيع وتعزيز التعاون مع الأوقاف القطرية مدحت بركات: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري مصر تسرّع إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من السياحI فيديو قرار جمهوري بتعيين الدكتورة جيهان الخضري عميدا لكلية العلوم جامعة دمنهور الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء مصر تفوز بكأس البطولة الأفريقية للووشو كونغ فو بعد حصد 50 ميدالية كلية القرآن الكريم بطنطا تحتفي بأبنائها الخريجين من الأئمة الجدد دفعة الإمام محمد عبده فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية حول ”التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان ندوة عن ” البناء الفكري وتصحيح المفاهيم” محافظ دمياط يزور قرية الوسطاني ويشهد توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين من الأمطار إسرائيل على شفا الانقسام.. تصدعات داخل الجيش والمجتمع ضد سياسة نتنياهو

«بعد القبض على إبراهيم مالك وأم شهد».. تعرف على عقوبة نشر الفسق والفجور

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سيدة تدعى أم شهد، بتهمة نشر الفسق والفجور بعد نشر مشاهد فاضحة وخادشة للحياء عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

يأتي هذا بعد أيام من القبض على يوتيوبر آخر أو "تيك توكر" كما يطلقون وهو إبراهيم مالك لاتهامه بنشر الفسق والفجور هو الآخر، فما العقوبة المنتظرة جراء هذه الجريمة؟

عقوبة نشر الفسق والفجور

حدد قانون العقوبات، عقوبة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

اقرأ أيضا | رسم أخضر على السيارات.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون البيئة غدا

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.