الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 07:27 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
”مصر للألومنيوم” و”كيما” التابعتان لوزارة قطاع الأعمال العام في قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025 رئيس وزراء جمهورية صربيا يزور المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة أهرامات الجيزة ︎وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات الوطنية المعنية والمفوضية الأوروبية اتصالان لوزير الخارجية والهجرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ووزير خارجية إيران وزير الاتصالات يبحث مع وزير الأعمال والصناعة الإيطالي تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وزير الإسكان: مواصلة استبدال كشافات الإنارة الصوديوم بليد وإزالة وصلات المياه الخلسة بالمدن الجديدة وزير الصناعة والنقل يلتقى مع المستثمرين الصناعيين بمنطقة أبو رواش الصناعية بحضور محافظ الجيزة وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية الزراعية في مصر بدء استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لـ285 سيدة بزاوية صقر بأبو المطامير النظام في إيران: أي تصور بشأن استسلام الشعب الإيراني أو قبوله بسلام مفروض وهم وخيال الاتصالات الفلسطينية: بدء استعادة خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت تدريجيًا في مناطق بجنوب قطاع غزة إعلام إيراني: اعتقال عميل للموساد أرسل معلومات عن منشآت للدفاع الجوي إلى إسرائيل باستخدام واتساب

ضحية الابتزاز والعنف الزوجي.. «قانوني»: حزمة من الاتهامات تواجه قتلة صيدلي حلوان (خاص)

صورة  متداولة  للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك
صورة متداولة للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك

أحدثت واقعة وفاة صيدلي حلوان، دكتور ولاء زايد، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المصري، الأيام الماضية خاصة بعدما كشفت التحريات عن احتجزته وتعرضه للتعذيب وللضرب والتهديد من قبل زوجته وأهلها قبل أن يقوموا بإلقائه من الدور الخامس ليلقى حتفه.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، قائلا: "الطمع الإنساني اخترق كل العلاقات، لينفذ إلى بيت الزوجية ويقتل الزوج بشكل وحشي بعد أن تم التوقيع منه كرها وإجبارا على كل ممتلكاته للزوجة الطماعة وأهلها وتلك الجريمة تخضع لنص المادة 230 من قانون العقوبات التي تعاقب القتل مع سبق الإصرار بالإعدام".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "لولا جرائم البلطجة والضرب ما كان ستحدث النتيجة الإجرامية ويجوز للمدعيين بالحق المدني طلب تعديل القيد والوصف لتحاكم الجناة باتهام القتل العمد أو تتصدر المحكمة لتعديل بنفسها مع التنبيه على دفاع المتهم".

وأشار المستشار القانوني قائلا: "ولا ننسى أن هناك جرائم أخرى قام بها هؤلاء القتله وهي الاحتجاز بدون وجه حق، موضحا أن هذه الجريمة إذا اقترنت بجريمة التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280: 282 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة أخرى وهي جريمة الإكراه على توقيع وعقوبتها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل من قام باغتصاب بالتهديد أو باستخدام القوة سنداً مثبتاً أو موجداً لدين يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة".

وأشار محفوظ أن ارتباط جريمة الإكراه على توقيع الزوج على كل ممتلكاته، هي جناية مرتبطة بجناية القتل، فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن جناية القتل إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن العقوبة تكون هي الإعدام، مشيرا: "سيتم تعديل القيد والوصف للجريمة كما نتوقع".

اقرأ أيضا :ئيس الوزراء يستعرض تقرير وزارة الثقافة عن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»