الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:32 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب

ضحية الابتزاز والعنف الزوجي.. «قانوني»: حزمة من الاتهامات تواجه قتلة صيدلي حلوان (خاص)

صورة  متداولة  للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك
صورة متداولة للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك

أحدثت واقعة وفاة صيدلي حلوان، دكتور ولاء زايد، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المصري، الأيام الماضية خاصة بعدما كشفت التحريات عن احتجزته وتعرضه للتعذيب وللضرب والتهديد من قبل زوجته وأهلها قبل أن يقوموا بإلقائه من الدور الخامس ليلقى حتفه.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، قائلا: "الطمع الإنساني اخترق كل العلاقات، لينفذ إلى بيت الزوجية ويقتل الزوج بشكل وحشي بعد أن تم التوقيع منه كرها وإجبارا على كل ممتلكاته للزوجة الطماعة وأهلها وتلك الجريمة تخضع لنص المادة 230 من قانون العقوبات التي تعاقب القتل مع سبق الإصرار بالإعدام".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "لولا جرائم البلطجة والضرب ما كان ستحدث النتيجة الإجرامية ويجوز للمدعيين بالحق المدني طلب تعديل القيد والوصف لتحاكم الجناة باتهام القتل العمد أو تتصدر المحكمة لتعديل بنفسها مع التنبيه على دفاع المتهم".

وأشار المستشار القانوني قائلا: "ولا ننسى أن هناك جرائم أخرى قام بها هؤلاء القتله وهي الاحتجاز بدون وجه حق، موضحا أن هذه الجريمة إذا اقترنت بجريمة التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280: 282 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة أخرى وهي جريمة الإكراه على توقيع وعقوبتها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل من قام باغتصاب بالتهديد أو باستخدام القوة سنداً مثبتاً أو موجداً لدين يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة".

وأشار محفوظ أن ارتباط جريمة الإكراه على توقيع الزوج على كل ممتلكاته، هي جناية مرتبطة بجناية القتل، فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن جناية القتل إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن العقوبة تكون هي الإعدام، مشيرا: "سيتم تعديل القيد والوصف للجريمة كما نتوقع".

اقرأ أيضا :ئيس الوزراء يستعرض تقرير وزارة الثقافة عن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»