الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 07:16 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام حجز محاكمة المتهمين بإخفاء فيديوهات التعدي على أطفال مدرسة هابي لاند عاجل.. عطل فني مفاجئ يضرب فيسبوك بكمين محكم.. سقوط إمبراطور الكيف بعين شمس في قبضة رجال المباحث خطوة نحو مركزية الطاقة والغذاء.. مصر وروسيا تبحثان تدشين مركز لوجيستي للحبوب والبترول توقيع 7 بروتوكولات تعاون في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني بقنا ضربة أمنية ناجحة بالقليوبية تحبط ترويج مخدرات بقيمة 138 مليون جنيه برلماني: إنشاء جامعة كيان خطوة مهمة.. لكن لا يجوز استمرار بعض العاملين بالجامعات بنظام اليومية مقابل 88 جنيهًا الأكاديمية العربية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وبناء مستقبل مصر الرقمي ‏ أمل عصفور تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي وعقد شراكات مع جامعات عالمية للارتقاء بمنظومة التعليم العالي النائب ممدوح جاب الله: جامعة ”كيان” للقوات المسلحة ستُخرج كوادر منضبطة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الصحفية نيفين مصطفى تهنئ شقيقها بعيد ميلاد ابنه ”مصطفى” وتتمنى له عامًا سعيدًا

ضحية الابتزاز والعنف الزوجي.. «قانوني»: حزمة من الاتهامات تواجه قتلة صيدلي حلوان (خاص)

صورة  متداولة  للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك
صورة متداولة للصيدلي ولاء برفقة قاتليه على موقع الفيس بوك

أحدثت واقعة وفاة صيدلي حلوان، دكتور ولاء زايد، جدلا واسعا في أوساط المجتمع المصري، الأيام الماضية خاصة بعدما كشفت التحريات عن احتجزته وتعرضه للتعذيب وللضرب والتهديد من قبل زوجته وأهلها قبل أن يقوموا بإلقائه من الدور الخامس ليلقى حتفه.

وفي هذا الشأن صرح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، قائلا: "الطمع الإنساني اخترق كل العلاقات، لينفذ إلى بيت الزوجية ويقتل الزوج بشكل وحشي بعد أن تم التوقيع منه كرها وإجبارا على كل ممتلكاته للزوجة الطماعة وأهلها وتلك الجريمة تخضع لنص المادة 230 من قانون العقوبات التي تعاقب القتل مع سبق الإصرار بالإعدام".

وتابع محفوظ في تصريح خاص لموقع الطريق قائلا: "لولا جرائم البلطجة والضرب ما كان ستحدث النتيجة الإجرامية ويجوز للمدعيين بالحق المدني طلب تعديل القيد والوصف لتحاكم الجناة باتهام القتل العمد أو تتصدر المحكمة لتعديل بنفسها مع التنبيه على دفاع المتهم".

وأشار المستشار القانوني قائلا: "ولا ننسى أن هناك جرائم أخرى قام بها هؤلاء القتله وهي الاحتجاز بدون وجه حق، موضحا أن هذه الجريمة إذا اقترنت بجريمة التهديد بالقتل أو بالتعذيب البدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280: 282 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جريمة أخرى وهي جريمة الإكراه على توقيع وعقوبتها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات التي نصت على أن كل من قام باغتصاب بالتهديد أو باستخدام القوة سنداً مثبتاً أو موجداً لدين يعاقب بالسجن لمدة 15 سنة".

وأشار محفوظ أن ارتباط جريمة الإكراه على توقيع الزوج على كل ممتلكاته، هي جناية مرتبطة بجناية القتل، فإنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية أن جناية القتل إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى فإن العقوبة تكون هي الإعدام، مشيرا: "سيتم تعديل القيد والوصف للجريمة كما نتوقع".

اقرأ أيضا :ئيس الوزراء يستعرض تقرير وزارة الثقافة عن مشاركتها في مبادرة «حياة كريمة»