الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 06:51 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يانجو بلاي تستحوذ علي المشاهد والرهان علي (حبتين ) محافظ جنوب سيناء يتابع إنشاء خط مياه جديد بنويبع لعلاج أزمة المياه وتلبية إحتياجات المواطنين إبراهيم ضيف: القاهرة والرياض تملكان ثقلا سياسيا واستراتيجيا كبيرا.. والتنسيق بينهما ضمانة لأمن المنطقة برلماني: العلاقات المصرية السعودية تتجاوز حدود التعاون إلى صناعة القرار الإقليمي «سافر واطمن».. الكهرباء تحسم حقيقة مصادرة عدادات المغتربين|فيديو «مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو بسبب ٩٠ مليار ..رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإقالة وزير الصحة مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين

حبس وغرامة 10 مليون جنيه.. تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية بالقانون الجديد

البناء على الأراضي الزراعية
البناء على الأراضي الزراعية

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بعد إحالته من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة 156 من قانون الزراعة، وذلك لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

ونص التعديل الجديد على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

اقرأ أيضا | 8 تقارير على أجندة مجلس النواب الجلسة المقبلة.. تفاصيل

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بموجب مشروع القانون، بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.