الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 09:23 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
قمة مستقبل الضيافة في مصر ترسم ملامح جديدة للاستثمار السياحي وتطوير المقاصد الفندقية السيسي يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا

الإفتاء توضح حكم التحدث في أمور الطب بغير علم

الإفتاء
الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد على موقعها الرسمي، نصه: لقد انتشرت مؤخراً، وخاصة على صفحات التواصل، وصفات طبية من غير المتخصصين في المجال الطبي؛ وما الحكم الشرعي في ذلك؟

قالت دار الافتاء في فتوى سابقة: إن وصف الدواء للمريض من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص أن يتجرأ ويتجرأ على الحديث في الأمور الطبية، أو يصف دواء لطبيب، ولا يجب على المريض والعقل أن يضع موضوع صحة جسمه تحت تصرف كل من توسل إليه أن يفهم كل شيء، لذا فإن العبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأجسادهم هو نوع من الفساد في الأرض يتعارض مع حرص الإسلام، لحماية الحياة البشرية والحفاظ عليها وحظر الاعتداء عليها.

علي جانب آخر، رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لدار الإفتاء المصرية، علي سؤال يقول صاحبه:ما حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد؟

أجاب مستشار مفتي الجمهورية السابق على سؤال ورد له عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: "العرف المعاصر جري أن الذهب والفضة ليسا من الوسائل التي تجري بها المعاملات المالية كثمن أو نقود، فلا يتم التحقيق فيها علة الربا، ثَمّ أصبحا كأي سلعة".

وأضاف مجدي عاشور مستشار المفتي السابق:"بناءً على ذلك، لا مانع شرعاً من استبدال الذهب القديم بالجديد، والزيادة الناتجة عن هذا البيع لا يعتبر رباً محرمًا، فهي أجر مقابل صنعة وضريبة، والله تعالي أعلي وأعلم".

اقرأ أيضًا: ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب