الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 03:56 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

الإفتاء توضح حكم التحدث في أمور الطب بغير علم

الإفتاء
الإفتاء

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد على موقعها الرسمي، نصه: لقد انتشرت مؤخراً، وخاصة على صفحات التواصل، وصفات طبية من غير المتخصصين في المجال الطبي؛ وما الحكم الشرعي في ذلك؟

قالت دار الافتاء في فتوى سابقة: إن وصف الدواء للمريض من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص أن يتجرأ ويتجرأ على الحديث في الأمور الطبية، أو يصف دواء لطبيب، ولا يجب على المريض والعقل أن يضع موضوع صحة جسمه تحت تصرف كل من توسل إليه أن يفهم كل شيء، لذا فإن العبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأجسادهم هو نوع من الفساد في الأرض يتعارض مع حرص الإسلام، لحماية الحياة البشرية والحفاظ عليها وحظر الاعتداء عليها.

علي جانب آخر، رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لدار الإفتاء المصرية، علي سؤال يقول صاحبه:ما حكم مبادلة الذهب القديم بالجديد؟

أجاب مستشار مفتي الجمهورية السابق على سؤال ورد له عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلاً: "العرف المعاصر جري أن الذهب والفضة ليسا من الوسائل التي تجري بها المعاملات المالية كثمن أو نقود، فلا يتم التحقيق فيها علة الربا، ثَمّ أصبحا كأي سلعة".

وأضاف مجدي عاشور مستشار المفتي السابق:"بناءً على ذلك، لا مانع شرعاً من استبدال الذهب القديم بالجديد، والزيادة الناتجة عن هذا البيع لا يعتبر رباً محرمًا، فهي أجر مقابل صنعة وضريبة، والله تعالي أعلي وأعلم".

اقرأ أيضًا: ما حكم التجارة في الملابس النسائية؟.. «الإفتاء» تجيب