الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 06:12 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

«البحوث الإسلامية» توضح الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوضح مجمع البحوث الاسلامية، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة، لافتاً إلى أن الصدقة يجوز دفعها للمصالح العامة والغير المسلم والوالدين ونحو ذلك.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن زكاة الفطر متعلقة بالأبدان، تجب على من تلزمه النفقة، يكفي في وجوبها أن يكون الشخص علاه قوت يومه، وتصرف للفقراء والمساكين فقط.

وعن زكاة المال، قال مجمع البحوث الإسلامية، أن زكاة المال متعلقة بالمال، تجب على من يملك المال، ويشترط لوجوبها النصاب والحول، وتتنوع مصارفها إلى الأصناف الثمانية وما يندرج تحتها، جاءت في قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الصدقة تطوع وليست واجبة، وتختلف الصدقة عن الزكاة في أنها يجوز دفعها لغير المصارف الثمانية، فيجوز دفعها للمصالح العامة والغير المسلم والوالدين ونحو ذلك.

موضوعات متعلقة