الطريق
الجمعة 20 يونيو 2025 02:56 مـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الكرملين: الحديث عن اغتيال خامنئي غير مقبول استمرار فعاليات دورة المدربين والحكام الأساسية للكيك بوكسينج بالمركز الأولمبي ‌السلطات الإيرانية: علي شمخاني مستشار خامنئي في حالة مستقرة بعد إصابته بهجوم إسرائيلي شحاته زكريا يكتب: حين تغيب الحقيقة ويعلو الدخان.. قراءة في معركة الوعي وسط ركام الحرب رئيس شركة روس آتوم الروسية: نواصل العمل في بوشهر بإيران القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعترض مسيرة إيرانية قرب البحر الميت دون إنذار مسبق الصحة الإسرائيلية: أكثر من 2500 شخص أصيبوا منذ بداية الهجمات الإيرانية الليلة.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بين الهرم وفيصل بسبب أعمال مترو الخط الرابع وزير الصناعة والنقل يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بأبورواش الصناعية.. غداً وزارة النقل تزف بُشرى سارة لجميع المواطنين عن مترو الحصري والعاصمة الإدارية ضبط محتال امتحانات الثانوية.. زعم تسريب الأسئلة مقابل المال! مدحت بركات يشارك في احتفالات العيد الوطني للجمهورية الإيطالية ويلتقي نائب السفير السعودي بالقاهرة

ما حكم إعطاء المسلم الزكاة للأب والأم؟.. المفتي يُوضح

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية: ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟

حكم إعطاء المسلم الزكاة للأب والأم

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: حددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

الإفتاء توضح أحكام الزكاة

وأضاف الدكتور شوقي علام، أن الشريعة الإسلامية جعلت كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ فإنهم في صدارة مصارف الزكاة الثمانية؛ لبيان أولويتهم في استحقاق الزكاة، وأنَّ الأصل فيها كفايتُهم وإقامةُ حياتِهم ومعاشهم، سَكَنًا وكِسوةً وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا.

حكم إعطاء المسلم الزكاة للأقارب

واستكمل مفتي الجمهورية: "ومن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له".

لافتاً إلى قول الإمام الكاساني الحنفي، ألّا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع.

حكم إعطاء الزكاة لمن تلزمه نفقته

واختتم مفتي الجمهورية: "قال الإمام الزركشي الحنبلي: لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم، وكانوا من ذوي الأرحام، كأبي أبي أمه، ولا للولد وإن سفل، وكان من ذوي الأرحام، كبنت بنت بنت بنته، نص عليه أحمد والأصحاب، وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم".

اقرأ أيضا: المفتي: المتطرفون موجودون في كل الأديان