الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:24 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
فرج عامر: الأهلي يوقع عقود مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مقابل 195 ألف يورو فرج عامر: ريال أوفييدو يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن.. واهتمام أوروبي بضم اللاعب أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز

ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ المفتي يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول طارحه: ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟

أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلا: "المقرر شرعًا أنَّ النفقة واجبة على الأب لأولاده الصغار الذين ليس لهم مال؛ باعتبار أنَّ الصغر في حد ذاته عجز عن الكسب".

واستدل الدكتور شوقي علام بقول الله تعالي: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، فإذا توفِّي أبوهم، فتنتقل النفقة إلى ورثته بحسب نصيب كلٍّ، على اختلاف وتفصيل بين الفقهاء في الترتيب بينهم وقدر النفقة الواجبة.

وأضاف مفتي الجمهورية أنه من المقرر شرعًا أن أثر المصاهرة بين الزوج وأقارب المرأة من النساء هو التحريم على التأبيد أو التأقيت وهو ما يسمى بـ "التحريم بالمصاهرة".

ولفت الدكتور شوقي علام إلي أن أثرها بين الرجل وأقارب زوجته من الرجال فهو محض القرابة التي لا يترتب عليها في ذاتها أثر.

واختتم مفتي الجمهورية: "وعليه: فأولاد الزوجة لا تجب نفقتهم على زوج أمهم، لكنه إن أنفق عليهم متبرعًا فله الأجر والثواب من الله على ذلك، ومما ذُكر يُعلم الجواب عمَّا جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم".

اقرأ أيضا: المفتي: التجار الذين يستغلون حاجة الناس آثمون شرعًا