الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:42 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

«الإفتاء» توضح كيفية تصرف زوجة المسجون وحكم طلبها للطلاق

دار الإفتاء
دار الإفتاء

كشف دار الإفتاء، حكم طلب زوجة المسجون للطلاق ومدى أحقيتها في ذلك وكيفية تصرفها.

وشدد دار الإفتاء، على أنه لا ينبغي للزوجة الإسراع في طلب الطلاق بسبب الحكم على زوجها، خاصة حال وجود أولاد.

اقرأ أيضا:

بعد تصريحات أمير منير.. حكم الإنابة في العمرة والحج

وأِشارت إلى أنه وصل بالزوجة الحال إلى عدم قدرتها على تحمل هذا الوضع، لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، لافتا إلى أن الشرع الحنيف أقام القضاء للفصل بين العباد ورفع الضرر عن المتضررين.

ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الشخص المسجون ممنوعا بحكم القضاء من التصرف بنفسه، والخروج إلى أشغاله ومهماته الدنيوية والاجتماعية، ومن مقتضيات المعاشرة بالمعروف أن تراعي الزوجة ظروفه وأن تصبر عليه، وفاء لحقه عليها وشدا لأزره في محنته.

ونوهت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الشرع الشريف أباح للزوجة طلب الطلاق إذا ما تضررت من سجن زوجها، لأن القعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال".

اقرأ أيضا:

تفاصيل افتتاح كلية زراعة للبنات بالأزهر للمرة الأولى.. خاص