الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 07:31 مـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية وزير التموين: حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ”منتصف النهار” يسلط الضوء على خطة توسيع حرب غزة والقصف الأمريكي لمواقع تابعة للحوثيين رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد جامعة ”Soochow” الصينية لبحث سبل التعاون العلمي وزيرة التنمية المحلية تناقش مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن التنمية المحلية محافظ الدقهلية خلال الاحتفال بعيد العمال: الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد عمال مصر محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر مكتبة مصر العامة بدمنهور تنظم دورة اساليب التفكير وصناعة القرار وزير التربية والتعليم ونظيرته اليابانية يتفقدان مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات اللجنة الفنية الدائمة لـ ”التصدي للشائعات” بـ ”الأعلى للإعلام” تعقد أولى جلساتها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ينعي صيدلانية ومراقب صحي من العاملين بالوزارة أيمن رفعت المحجوب يكتب: لماذا تدخل الدولة فى الاقتصاد ” ضروري”

الرقابة المالية تصدر قرارا لإتاحة وتنظيم استخدام الأنظمة الإلكترونية

رئيس هيئة الرقابة المالية-الدكتور محمد فريد
رئيس هيئة الرقابة المالية-الدكتور محمد فريد

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاحد، قرار رقم 225 لسنة 2023 بشأن ضوابط إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية في حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، والتصويت عليها عن بعد، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم.

يتم العمل بهذا القرار عند استخدام صناديق الاستثمار للأنظمة الالكترونية التي تكفل لحملة الوثائق حضور اجتماعاتها واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع جماعة حملة الوثائق بيان للآلية التكنولوجية التي سيتم استخدامها في عقد الاجتماع وكذا التصويت على القرارات، مع توضيح وسائل الاتصال التي تمكن حاملي وثائق الصندوق من تقديم أي استفسارات خاصة بالاجتماع او الموضوعات المعروضة به أو التصويت عليها.

تضمن القرار عدد من الضوابط والاشتراطات اللازم توافرها لاستخدام النظم الإلكترونية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات وهي ضرورة توافر وسائل التأمين والحماية اللازمة لضمان حضور حملة الوثائق القائمين في تاريخ انعقاد الاجتماع وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق لدى شركة خدمات الإدارة بالنسبة لوثائق الاستثمار غير المقيدة بالبورصة المصرية أو سجلات شركة الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للوثائق المقيدة بالبورصة المصرية، مع ضمان السرية عند التصويت على قرارات جماعة حملة الوثائق، وذلك وفقا للمواصفات التي توافق عليها الهيئة.

السماح بإرفاق مستندات الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالاجتماع، وكذا السماح باطلاع حملة الوثائق على تلك المستندات، والسماح باستخراج نسخ من التقارير المثبتة لعقد الاجتماع والتصويت على القرارات، وخاصة مستخرج بكشف حضور حاملي الوثائق ونتيجة التصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة.

اقرأ أيضًا: أسعار العملات أمام الجنية المصري اليوم الاحد 3-12-2023

بموجب القرار يجب ان تتضمن النظم الالكترونية ما يفيد التحقق من هوية حامل الوثيقة الحاضر للاجتماع، وما يفيد إثبات حضوره، والتأكد من قيام حملة الوثائق المقيدة بالبورصة المصرية بتجميد الوثائق قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

كما تضمنت الضوابط انه في حالة التصويت عن بعد لا يسمح لحامل الوثيقة باستخدام حق الانابة في التصويت، مع التأكيد على تمكين حملة الوثائق من ابداء الرأي بالتصويت على كل موضوع، وطرح الاستفسارات بشأنها قبل خمسة أيام عمل على عقد الاجتماع، وكذا اثناء انعقاده، على أن يتضمن النظام ما يمكن المسئولين عن الاجتماع من الرد على الاستفسارات، وتمكين شركة خدمات الإدارة أو شركة الإيداع والقيد المركزي حسب الأحوال من تغذية النظام الالكتروني ببيانات سجل حملة الوثائق في وقت التصويت على قرارات الاجتماع ، وكذا وقت انعقاده للتأكد من استمرار ملكية حملة الوثائق القائمين بالتصويت وقت انعقاد الاجتماع.

كما يتم السماح لحملة الوثائق حال رغبتهم بتغيير الرأي بالتصويت والذي تم قبل انعقاد الاجتماع وذلك أثناء الخمسة أيام التي تضمنها القرار، مع عدم الإخلال بأحقيتهم في الحضور يوم الاجتماع وتغيير التصويت السابق.

بموجب القرار فأنه لا يجوز عقد اجتماع جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة إلا بعد انتهاء فترة تلقي طلبات الشراء والاسترداد في يوم الاجتماع، كما يلتزم مراقبي حسابات الصندوق وأمين السر وفارزي الأصوات أثناء انعقاد الاجتماع بإثبات الطريقة التي تم التحقق بها من هوية وصفة حامل الوثيقة وعدد الوثائق التي يحق له التصويت بموجبها عبر النظام الالكتروني.

ألزم القرار صناديق الاستثمار بتسجيل مناقشات اجتماع جماعة حملة الوثائق على أحد الوسائط الالكترونية، وتكون تلك الوسائط بمثابة وثيقة معدة على مسئولية الشركة، يتم ارفاقها بمستندات التصديق على محضر الاجتماع، ويتم اعلان نتيجة التصويت على القرارات وفقا للثابت بسجل حملة الوثائق في وقت الاجتماع.

من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية لتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتمكينهم من مباشرة حقوقهم وذلك عبر اتاحة حضور اجتماعات جماعة حملة وثائق صناديق الاستثمار، وكذا عرض ومناقشة الموضوعات والتصويت على القرارات عن بعد.

هذا، وأكد "فريد" أن استخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية عامل رئيسي في تحقيق الشمول المالي والاستثماري، ويساعد المستثمرين على المشاركة في تطوير السياسات الاستثمارية سعيا لتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات التي تحقق مزيدا من معدلات النمو، وأن تطوير الأسواق المالية يتطلب تبنى المزيد من المرونة والاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، مع ضرورة تحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

موضوعات متعلقة