الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:10 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

مواجهة الجشع والاحتكار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بقلم: السيد الميهي

أسواقنا في أمَس الحاجة إلى مكارم الأخلاق وهي خصال تقرها العقول السليمة الراشدة والضمائر الحية والمشاعر الإنسانية الطبيعية قبل نصوص الشرائع فضلاً عن تعاليم الدين التي توجب التعاون على البر والتقوى وتقديم الدعم والعون لكل محتاج لتخفيف المخاطر.

مما لا شك فيه أن الأسواق في الفترة الحالية تشهد موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كي تقوم بدورها في التصدي للمحتكرين وأن تفعّل قوانين الاحتكار وتنفذ عقوبتها بصرامة شديدة للقضاء على الاحتكار وعلى الدولة أن تعمل على مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتنفذها على الجميع دون استثناء لا سيما وأن قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 وضع العديد من العقوبات للحفاظ على الحقوق الممنوحة للمستهلكين، وغلظ العقوبة على بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون وكذلك في حالة العود إلى ارتكاب الفعل المجرم، كما نص القانون على بعض العقوبات التكميلية.

وقد نصت المادة (8) قانون حماية المستهلك 181 لسنة2018 على انه (يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وتنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذا القانون وهي حبس المنتجات الاستراتيجية.

كما إن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

موضوعات متعلقة