الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 05:36 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم سكن لكل المصريين 9.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ومواعيد التقديم وخطوات الحجز التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الشهادات الفنية في أعمال التنسيق الإلكتروني

قانون حماية البحيرات يحدد رسوم تراخيص الصيد وإعفاءات خاصة للصيادين

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الرسوم المقررة لتراخيص الصيد وتجديدها، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصيد وضمان حماية الموارد المائية والثروة السمكية.

فقد نصّت المادة (47) من القانون على أن تكون رسوم التراخيص وتجديدها وفق فئات مختلفة، على ألا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كحد أقصى. وألزمت المادة بأن يتم تحديد تلك الفئات من خلال اللائحة التنفيذية، مع سداد الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

كما منحت المادة (48) رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل الرسوم المفروضة في بعض مناطق الصيد أو كلها تبعًا لظروف الإنتاج، بشرط ألا يزيد التخفيض عن 25% وألا تتجاوز الزيادة 50% من قيمة الرسوم الأصلية. وفي المقابل، نصت المادة على إعفاء بعض الرخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حالتين أساسيتين: الأولى إذا ثبت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن شهر، والثانية إذا كان الصيد يتم في مناطق نائية غير مستغلة أو متضررة جراء الكوارث.

أما المادة (49) فقد أوضحت أن الرسوم تُحصَّل سنويًا وتُدفع مقدمًا، على أن يتم حساب الرسوم بنسبة المدة المتبقية في حال صدور الترخيص للمركب خلال العام.

ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية وضمان حقوق الصيادين، عبر وضع رسوم عادلة ومراعاة ظروفهم الاستثنائية. كما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في سداد الرسوم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

موضوعات متعلقة