الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:25 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

قانون حماية البحيرات يحدد رسوم تراخيص الصيد وإعفاءات خاصة للصيادين

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الرسوم المقررة لتراخيص الصيد وتجديدها، وذلك في إطار تنظيم عمليات الصيد وضمان حماية الموارد المائية والثروة السمكية.

فقد نصّت المادة (47) من القانون على أن تكون رسوم التراخيص وتجديدها وفق فئات مختلفة، على ألا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كحد أقصى. وألزمت المادة بأن يتم تحديد تلك الفئات من خلال اللائحة التنفيذية، مع سداد الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

كما منحت المادة (48) رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل الرسوم المفروضة في بعض مناطق الصيد أو كلها تبعًا لظروف الإنتاج، بشرط ألا يزيد التخفيض عن 25% وألا تتجاوز الزيادة 50% من قيمة الرسوم الأصلية. وفي المقابل، نصت المادة على إعفاء بعض الرخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية، سواء بشكل كلي أو جزئي، في حالتين أساسيتين: الأولى إذا ثبت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن شهر، والثانية إذا كان الصيد يتم في مناطق نائية غير مستغلة أو متضررة جراء الكوارث.

أما المادة (49) فقد أوضحت أن الرسوم تُحصَّل سنويًا وتُدفع مقدمًا، على أن يتم حساب الرسوم بنسبة المدة المتبقية في حال صدور الترخيص للمركب خلال العام.

ويعكس هذا الإطار التشريعي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية وضمان حقوق الصيادين، عبر وضع رسوم عادلة ومراعاة ظروفهم الاستثنائية. كما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في سداد الرسوم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

موضوعات متعلقة