تعرف على أبرز بنود تعديل قانون رعاية المريض النفسي
ناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
وتختص المادة 7 من قانون رعاية المريض النفسى، بتولي المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون بشأنها، والتي بدورها تضع جميع السياسات التي تتضمن احترام حقوق المرضي النفسيين وسلامتهم.
كما تتضمن مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، والبت في التظلمات، ووضع معايير الترخيص الخاصة بإدارة وتشغيل المنشآت في المادة "2" من هذا القانون وتجديده وإلغائه.
كما نظم مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، موارد صندوق الصحة النفسية التى تتكون من "ما قد يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلى للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد، ورسوم قيد منشآت الصحة النفسية في سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى "ثلاثون ألف جنيه" لكل منشأة تسدد نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى.
كما يصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وحصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع "ثلاثون جنيها" عن الشهادة أو التقرير.
وكذلك حصيلة ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيه تسددها المنشأة نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الالكترونى عن كل حاله دخول للعلاج بها، والهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الآتية:
ـ 40% لإجراءات التقييم المستقل.
ـ 30% للتدريب.
ـ 10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.
ـ 10% لدعم لجان حقوق المرضى.
ـ 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.
ـ 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية.
كما يناقش تعديل القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى كشف عن بعض المعوقات وأوجه القصور بما يستلزم إعادة النظر فى تعديل بعض أحكامه لضمان الرقى بالخدمة المقدمة للمريض النفسى، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر وذلك عن طريق تحقيق الأغراض وهى "سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي و التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمى والإكلينيكى والتدريب على ممارسة العلاج النفسى".
وتحقيق غرض ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة، ووضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية فى حالة المخالفة.
اقرأ أيضا: استعدادا للانتخابات.. حزب الحرية يشكل لجنة لتلقي طلبات الترشح للنواب والشيوخ
ويهدف مشروع القانون القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي إلى تحقيق غاية واحدة هي خدمة المريض النفسي، فإن التعديل يقتضي إدراج مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي السابق إعداده، ضمن التعديل المقترح لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2009.