الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 04:27 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سرعة زائدة أم اختلال عجلة القيادة؟.. إصابة 15 شخصًا في حادث مروع أعلى الإقليمي عاجل| مصر تقف مع الأشقاء.. تضامن رسمي كامل مع الجزائر في مواجهة حرائق الغابات وكيل تشريعية النواب: ثورة 23 يوليو ملحمة وطنية خالدة أرست دعائم الاستقلال عادل الجوهري: الرئيس السيسي نجح في ترجمة مبادئ ثورة 23 يوليو إلى مشروعات وإنجازات ملموسة عاجل| التعليم: لن نسمح بالتلاعب.. صفحات تعديل نتائج الثانوية العامة تبتز أولياء الأمور لسيراميك الجو حار ومحاصرة النيران.. لقطات لجهود الإطفاء في حريق شقة النزهة (صور) بسبب ”الإلحاح والملاحقة”.. سقوط 3 متسولين أثاروا ضيق المارة في شوارع الجيزة إيهاب محمود: كلمة الرئيس في ذكرى ثورة يوليو كشفت استراتيجية الانتقال من تثبيت الدولة إلى الريادة الإقليمية عياد رزق: ذكرى ثورة 23 يوليو تجدد قيم الوعي الوطني وترسخ ثقافة البناء والعمل وكيل اتصالات النواب: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء والتنمية الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس برلماني: ثورة يوليو أرست استقلال القرار الوطني والرئيس السيسي يواصل مسيرة البناء

ما هي عقوبة اختراق حظر التجوال؟

حظر التجوال
حظر التجوال

أصدر المهندس المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدة قرارات في ظل مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنها حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة من بعد عيد الفطر المبارك، ولمدة أسبوعين، بدءًا من الساعة الـ8 مساءً إلى الـ6 صباحًا، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

ويطبق عقوبات قانون الطوارئ على المخالفين لقرارات الحكومة، وينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ" قانون الطوارئ".

وتنص المادة " 5" : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».

اقرأ أيضا.. تعرف على عقوبات تراخيص البناء فى حالة الخلل بمهام وظيفته

ونصت المادة " 6 " من هذا القانون على " يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر، ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة، وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".