الطريق
السبت 17 أكتوبر 2026 10:10 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يرتفع الذهب محليًا رغم انخفاضه عالميًا؟.. عضو شعبة الذهب يُجيب كيف ينعكس رفع تصنيف مصر الائتماني على جيب المواطن البسيط؟.. اقتصادي يُجيب النائب شعبان رأفت عبد اللطيف​​​​​​​: مصر تخوض معركة واعية لحماية مقدراتها ”لن يتم طرد أي مواطن”.. النائب شعبان عبد اللطيف يحسم الجدل حول تخوفات الإيجار القديم مستقبل وطن يختتم جولته بسوهاج بلقاء تنظيمي موسع.. رسائل سياسية وتوجهات جديدة لتعزيز العمل الحزبي والخدمي محمد رمضان أبوطالب: رسائل الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية تبرز أهمية إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل النائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومة بعد سؤال برلماني من فيصل أبو عريضة.. التخطيط العمراني يحدث حيز 20 قرية و67 عزبة تابعة لها بالصف ويسلمه للمحافظ واعتماده خلال... شقيق أحد ضحايا مجزرة ”شمس الدين” يكشف أسرار اللقاء الأخير مع الجاني شقيق أحد ضحايا مجزرة ”شمس الدين” يروي أسرارًا وحكايات مؤلمة عن الضحايا أبناء ضحايا مجزرة المنيا يكشفون تفاصيل مرعبة عن ليلة الحادث نجل ضحايا مجزرة المنيا يروي تفاصيل الجذور الخفية واعترافات المتهم التي حسمت لغز المذبحة

عاجل| الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن الرسوم القنصلية (صور)

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، قرارا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 450 لسنة 2020، بشأن جدول الرسوم القنصلية الخاص بالأحوال الشخصية والشؤون المدنية.

ويتضمن جدول الرسوم القنصلية المرافق لقرار رئيس الجمهورية برقم 450 لسنة 2020، عن رسوم الأحوال الشخصية، حيث يكون "عقد الزواج أو التصادق عليه"، بمبلغ 430 جنيه، والطلاق والفرقة بجميع أسبابها الشرعية أو إشهاد الطلاق، 485 جنيه، والإقرار بأي أمر من أمور الزوجية، بمبلغ 170 جنيه، الاعتراف بالبنوة أو النسب أو نفي أيهما، بمبلغ 170 جنيه".

اقرا أيضا: عاجل| الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تعرف عليه

وعن رسوم الشؤون المدنية، يكون بيع المنقول أو رده بإتفاق المتعاقدين او التنازل عنه، بمبلغ 120 جنيه، وبيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التناول عنه، بمبلغ 120 جنيه، البدل في المنقول، 120 جنيه، والبدل في العقار، بمبلغ 120 جنيه، إقرار الغير بملكية منقول أو التصادق على ملكيته، بمبلغ 120 جنيه، وإقرار الغير بملكية عقار أو التصادق على ملكيته، بمبلغ 120 جنيه.

موضوعات متعلقة