الطريق
الأحد 19 مايو 2024 11:53 صـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

من 6 أشهر لـ”10 سنوات” سجن.. تعرف على عقوبة ”سيدة المحكمة” المنتظرة؟

سيدة المحكمة
سيدة المحكمة

مساء أمس السبت أصدر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قرارا بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، للمحاكمة الجنائية؛ على خلفية اتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

اقرأ أيضا: عاجل| النائب العام يحيل ”سيدة المحكمة” للمحاكمة الجنائية

وخلال السطور التالية يرصد الطريق العقوبة المنتظرة لـ"سيدة المحكمة".

نصت المادة 133 من قانون العقوبات على أنه على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وأشارت المادة إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

لكن "سيدة المحكمة"، وجُهت لها أيضا تهم تعديها بالضرب على رجل الشرطة ما نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي، وتختلف عقوبتها.

لتنص المادة 136 من قانون العقوبات: بأن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

ونصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

اقرأ أيضا: جريمة في كفر قنديل.. قصة مقتل شاب أمام والدته .. والمتهم: ”شتمت ابني”

يعاقب أيضا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

اقرأ أيضا: بعد تورط عضو بمجلس الدولة في رشاوي مالية.. هل يحق لـ”المعزول” صرف معاشه ومكافأة نهاية الخدمة؟