الطريق
الإثنين 7 يوليو 2025 01:28 صـ 11 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
ختام بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية المحافظ يضبط سائق لمخالفته بالسير عكس الاتجاه بطريق بهرمس النجار: تعزيز كفاءة شبكات المياه وتوسعة محطات الصرف لخدمة قرى منشأة القناطر أمين عام هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر ونوابه يفتتحون مباني جديدة بطب أسيوط وزير الخارجية والهجرة يشارك في اللقاء الافتراضي مع الجالية المصرية في واشنطن ونيويورك اختتام فعاليات دورة العلاقات العامة والمراسم بوزارة الأوقاف وزير الأوقاف ينعى ضحايا حادث الطريق الإقليمي قرب منشأة القناطر ويشدد على أهمية الوعي المروري وزير الإسكان يعقد اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إنشاء وحدتي ”تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار المصري” بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ”التنظيم والإدارة” يسلم ”الأوقاف” نتيجة مسابقة إمام وخطيب ومدرس رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الـ ١٧ لقمة مجموعة ”بريكس” المُنعقدة في ”ريو دي جانيرو” وزارة النقل: غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع... منتخب مصر الأولمبي يفوز على كولومبيا في البطولة الدولية للسلة بالصين

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بتعديل التعريفة الجمركية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدً أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وجاءت نص المواد القانونية كالأتي:

المادة الأولى

نصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:

تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة، وطاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة الثانية

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ ، فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60٪، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

موضوعات متعلقة