الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 08:01 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدا بتعديل التعريفة الجمركية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدً أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وجاءت نص المواد القانونية كالأتي:

المادة الأولى

نصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن تستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسـة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:

تُحصل ضريبة جمركية بواقع 2٪ من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهمـا أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة، وطاقة الرياح، الطاقة الشمسية، وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.

المادة الثانية

ونصت المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفـقرة الواردة بالمـادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى:

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ ، فـأكثر تخـضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهـائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالى وبحد أقصى 90٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نـسبة التصنيع المحلى 60٪، ويجوز تخفيض هذه النـسب إلى ٤٠٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة.

وتحسب نسبة التصنيع المحلى على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.

موضوعات متعلقة