الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 08:56 مـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سعيد صبحي يقود لافيينا بدوري المحترفين سفير مصر فى الدوحة يلتقى مع الجالية المصرية فى قطر كلية العلوم بنين بأسيوط تعلن انطلاق مؤتمرها الدولي السابع حول آفاق جديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية لدعم إستراتيجية 2030 الوادي الجديد تتصدر نسب المحافظات بمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق د.أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية… (ج٣) وزارة التربية والتعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات لامتحانات الثانوية العامة ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2025 محافظ الغربية يهنئ أوائل الشهادة الإعدادية هاتفيًا ويُشيد بتفوقهم الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تعقد اجتماعها العاشر محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات اليوم الخامس من برنامج ”المرأة تقود بالمحافظات المصرية” وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيرته السلوفينية

عاجل… الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات دون تصريح

الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح
الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، والذي ينص على تنظيم السفر بالقطارات والحد من ظاهرة الباعة المتجولين داخل المحطات والقطارات وعلى الأرصفة بدون ترخيص، والعمل على تقليلها.

نص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات

ونص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات على ما يلي:

"استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة".

اقرأ أيضا: عاجل | بعد تصريحات السيسي.. دار الإفتاء تعلن حكم تنظيم النسل (فيديو)

عقوبة الباعة المتجولين بمحطات السكك الحديدية

ويعاقب القانون من يقوم بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ودفع غرامة من 1000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، أو العقوبتين معا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة