الطريق
الإثنين 19 أكتوبر 2026 10:22 مـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في قصر بعبدا الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني في بيروت رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيروت قائد الجيش اللبناني يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام أشرف زغلول: «الجميع يرحل ومصر تبقى».. رسائل السيسي ترسم ملامح الوعي الوطني وحماية المستقبل

عاجل… الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات دون تصريح

الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح
الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، والذي ينص على تنظيم السفر بالقطارات والحد من ظاهرة الباعة المتجولين داخل المحطات والقطارات وعلى الأرصفة بدون ترخيص، والعمل على تقليلها.

نص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات

ونص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات على ما يلي:

"استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة".

اقرأ أيضا: عاجل | بعد تصريحات السيسي.. دار الإفتاء تعلن حكم تنظيم النسل (فيديو)

‏عقوبة الباعة المتجولين بمحطات السكك الحديدية

ويعاقب القانون من يقوم بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ودفع غرامة من 1000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، أو العقوبتين معا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة