الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 02:35 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار محمد خليل: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة انطلاق البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 8 فرق من 6 دول

عاجل… الحبس والغرامة عقوبة الباعة الجائلين داخل القطارات دون تصريح

الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح
الحبس عقوبة البيع داخل القطارات بدون تصريح

أعلن مجلس الوزراء، موافقته على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، والذي ينص على تنظيم السفر بالقطارات والحد من ظاهرة الباعة المتجولين داخل المحطات والقطارات وعلى الأرصفة بدون ترخيص، والعمل على تقليلها.

نص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات

ونص مشروع قانون تنظيم السفر بالقطارات على ما يلي:

"استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة".

اقرأ أيضا: عاجل | بعد تصريحات السيسي.. دار الإفتاء تعلن حكم تنظيم النسل (فيديو)

عقوبة الباعة المتجولين بمحطات السكك الحديدية

ويعاقب القانون من يقوم بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، بالحبس من سنة إلى سنتين، ودفع غرامة من 1000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه، أو العقوبتين معا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة