الطريق
الثلاثاء 1 يوليو 2025 03:16 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطني تُوقع عقد تشطيب صرحها الطبي الجديد بأكتوبر وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رئيسة الجمهورية الناميبية تستقبل السفير المصري مراسلة «القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي يعطل مطار كركوك ويتسبب بأضرار واسعة وحالة ذعر وزير الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب ضمن احتفالات الوزارة بثورة الـ 30من يونيو مجلس إدارة نادي الزمالك يوجه الشكر للكابتن أيمن الرمادى علي الفترة التي قضاها مع الفريق الخارجية السورية: قرار ترامب برفع العقوبات نقطة تحول مهمة من شأنها دفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية لسيدات كرة السلة بالقاهرة وزير الاتصالات: 30 يونيو لحظة فارقة أثبت فيها الشعب المصري قدرته على حماية هويته محافظ الغربية يجوب شوارع المحلة الكبرى القاهرة الإخبارية: هجمات شرسة من المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين في كفر مالك بالضفة الغربية وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: ”التصرفات العقارية” لا تُطبّق على ”هذه الوحدات”

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أكّد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية أنّ ضريبة التصرفات العقارية متواجدة منذ نشأة الضرائب في مصر منذ عام 1939، مشدّدًا على أنّها ليست مستحدثة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اليوم"، مساء الجمعة، إنّ ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها الشخص الطبيعي إلى أي شخص آخر، موضّحًا أنّ الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك قطعة الأرض بدون أي شركاء.

اقرأ أيضًا: وزير العدل عن ضريبة التصرفات العقارية: كلنا في خدمة المواطن.. فيديو

وأضاف أنّ هذه الضريبة تُطبّق على الشخص الذي يمتلك قطعة أرض أو عقارًا أو وحدة سكنية ويمتلكها بمفرده ثم يقوم ببيعها، لافتًا إلى أنّ الوحدات السكنية التي تباع من خلال شركات لا تخضع لهذه الضريبة.

وأوضح محروس أنّ هذه الضريبة نسبية تمثّل 2.5% من قيمة البيع، ومن يتحمّل هذه القيمة هو البائع وليس المشتري، مشيرًا إلى أنّ هذه الضريبة واردة ينظّمها القانون 46 لعام 1978، وهو قانون العدالة الاجتماعية ثم القانون 157 لسنة 1981، ثم القانون 187 لسنة 1993، ثم القانون 91 لسنة 2005، ثم القانون 11 لسنة 2013، ثم القانون 158 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا: تاج الدين يفسّر ظهور إصابات كورونا ”العائلية”.. ويحذّر من تجمعات رمضان

وتابع: "الضريبة موجودة لكن هناك أحكامًا متغيرة، فحتى عام 1996 بلغت قيمتها 5% لكن رغبةً من الدولة في تشجيع الممولين تم تخفيضها إلى 2.5%".