الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 12:54 صـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

تسهیلات ائتمانية وتزوير بالجملة

لماذا أحال النائب العام مدير بنك شهير و16 آخرين للمحاكمة؟

 النائب العام المستشار حمادة الصاوى
النائب العام المستشار حمادة الصاوى

أحال المستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم السبت، مدير بنك شهير و16 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تسهيل الحصول على قروض والاستيلاء على المال العام.

جاء بأمر الإحالة الذى أعدته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي، أن المتهمين من الأول حتى الخامس، بصفتهم موظفين عموميين "موظفي بنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الحوامدية وأعضاء لجنة الائتمان "، سهلوا لغيرهم الاستيلاء بغير حق علي مال ملوك لإحدى الجهات العامة بأن سهلوا للمتهمين من السابعة للأخير الاستيلاء على 865 ألف جنيه، بمنحهم تسهیلات ائتمانية بالمخالفة للإجراءات والشروط الواجبة ودون استيفاء المستندات المطلوبة، بما مكنهم من الحصول بغير حق وبنية التملك على ذلك المبلغ.

وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات إحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، وذلك أنه في نفس المكان و الزمان سالفي البيان، ارتكبوا تزويرا في المعاينات التي تم إجراؤها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا، على خلاف الحقيقة، القروض لها واستعملوا المحررات المزورة، فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا بما دون بها زورا أمام جهة عملهم، بما مكن المتهمين من السابعة للأخير من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه ، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مکرر من قانون العقوبات.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته، أسفر عن أنه خلال الفترة من سن 2013 حتى 2015، صرف المتهمون الأربعة الأول المسئولون ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالحوامدية والبدرشين قروض استثمارية استهلاكية وتسويق حاصلات زراعية وتشطيب شقق سكنية وتربية ماشية للمتهمين من الخامس وحتى السادس عشر بمبالغ تراوحت ما بين 9000 جنيه و 50000 جنيه تسدد على أقساط لمدة عام وعامين بضمانات أراضي زراعية لعملاء آخرين بقرية أم خنان بالحوامدية.

وبلغت مديونية المقترضين لعدم سدادهم تلك الأقساط مبالغ تراوحت ما بين 87000 جنيه و 194000 جنيه، وأن المبالغ المنصرفة محل القروض تم تسليمها للمتهم الخامس ولدى تعثرهم ومطالبة البنك لهم قضائيا بقيمة القروض بموجب إيصالات أمانة حرروها تقدموا بشكواهم للضغط على موظفي البنك لوقف الإجراءات قبلهم.

اقرأ أيضًا: عاجل | خروج قطار ”المنصورة – دمياط” عن القضبان في كفر سعد

وأسفر الفحص عن وجود مخالفات عملية صرف تلك القروض والمسئول عنها المتهمين الأربعة الأوائل تمثلت في :

الآتي:-

1- منح المسئولين بالبنك القروض للعملاء على أن يتم سدادها على أقساط نصف سنوية بالمخالفة لتعليمات منح القروض بالبنك.

2- عدم اعتماد محاضر تقييم الأراضي الزراعية المقدمة كضمان للقروض الممنوحة للعملاء من مدير الفرع الرئيسي بالبدرشين المشرف على بنك القرية لبيان مدى صلاحيتها كضمانة لتلك القروض الائتمان.

3 - تجاوز المسئولين بالبنك السلطة المقررة لهم في منح القروض الاستثمارية المقررة للجان منح بنوك الفري.

4 - عدم إجراء لجان منح الائتمان بالبنك المعاينات على الماشية والحظائر في القروض الممنوحة لعملاء التربية.

5 - صرف المسئولين بالبنك القروض بناء على كشوف تعديلات حيازات زراعية مقدمة من العملاء وليست التأكد من الجمعية الزراعية مدرجة ضمن كشوف 4 زراعة المسجلة بالبنك الواردة من الإدارة الزراعية دون التاكد من الجمعية الزراعية بأم خنان من صحة التعديلات علي الحيازات علي الطبيعة.

6 - عدم التزام المسئولين بالبنك بالمدة البينية بين سداد القروض وإعادة المنح المقررة بتعليمات السياسة الائتمانية التي نصت على وجود مدة بينية تفصل بين سداد آخر قسط للقرض الممنوح للعميل وإعادة منحهوقرض جديد تقدر بحوالي ثلاثة أيام 7 - منح قروض للعملاء التأكدومن توافر دخل مناسب لهم وقدرتهم علي السداد.

7 - عدم إجراء معاینات على الطبيعة فعلية للشقق السكنية التي تم صرف قروض لتشطيبها.وعدم استيفاء المسئولين بالبنك البيانات اللازمة لمنح القروض بملفات العملاء من حيث تحديد مدة القرض ونسبة الفائدة والحيازات وتوصيات لجان المنح .

8۔ صرف قروض لعملاء ضامنين لعملاء متعثرين عن سداد القروض الممنوحة لهم دون وجه حق.