الطريق
الخميس 8 مايو 2025 11:31 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب

بعد التعدي على فتاة الفيوم.. عقوبة التحرش تصل للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه

عقوبة التحرش
عقوبة التحرش

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، لشابين يقومان بالتعدي والتحرش بفتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عن الواقعة ومحاسبة مرتكبيها.

وفي هذا السياق، نستعرض عقوبة التحرش الجنسي بالقانون، فضلا عن العقوبة المقترحة من حزب مستقبل وطن في هذا الشأن والتي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

تغليظ عقوبة التحرش

وفي سياق متصل، قدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش لتغليظ العقوبة، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.

جاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

موضوعات متعلقة