الطريق
الخميس 16 مايو 2024 03:55 صـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الإفتاء تكشف حكم لبس النساء لـ”البنطلون”

حكم لبس المرأة للبنطلون
حكم لبس المرأة للبنطلون

ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا عبر موقعها الإلكتروني، بشأن حكم لبس المرأة البنطال، وقد رد على هذا السؤال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، قائلا إنه إذا كان البنطال لا يصف ولا يكشف ولا يشف فهو حلال، أما إذا كان يُظهر ملامح الجسد فهو محرم على المرأة ارتداؤه.

هل لثياب المرأة دخل في نقض الصوم؟

في سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء أن الصوم شرعًا: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من كل يوم، فكل ما يفوت هذا الإمساك من أكل أو شرب أو جماع مفسد للصوم، ولا دخل لملابس المرأة في إفساده شرعًا؛ لأنها قصرت أو طالت لا تفوت حقيقة الصوم.

هذا ويجب على المرأة في رمضان وغير رمضان أن تكون ثيابها سابغة ساترة لا تبدي شيئًا من مفاتنها أمام الأجنبي عنها أو في الطريق العام، وإلا كانت آثمة شرعًا.

اقرأ أيضا: بتوجيه رئاسي.. إنشاء مدينة ذكية تابعة لـ ”مطار العلمين”