الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 01:18 مـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

حبس وغرامة.. اعرف عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون

الاثار
الاثار

انتشرت خلال السنوات الماضية عمليات التنقيب عن الآثار المصرية في شتى انحاء الجمهورية بشكل كبير، في محاولة للثراء السريع، بمخالفة القانون، وفي السطور التالية نرصد لكم عقوبة التنقيب عن الآثار وتهريبها في القانون.

نصت المادة 41 من قانون حماية الآثار على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

اقرأ أيضًا: مفكر سياسي: ”مصر أول المستفيدين من أزمة الطاقة العالمية”

كما نصت المادة 42 من القانون على أنه: «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

ونص القانون أيضا على أن تكون عقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

– هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

– أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونص القانون فى المادة 42 مكرر (١)، بأنه: «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».